‫‪ .121‬تعترض الدولة المدعى عليها على ادعاء المدعي الثاني وتدعوه إلى تقديم دليل صارم على‬ ‫ذلك‪.‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي الثاني لم يقدم أي دليل يثبت أنه قدم الطلب‬ ‫المزعوم للمراجعة‪.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ترى الدولة المدعى عليها أن طلبات إعادة النظر تحدد‬ ‫على أساس من يأتي أوال يخدم أوال وتعتمد أيضا على قدرة السلطة القضائية على عقد‬ ‫الجلسات‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .127‬تنص المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق على أن ح‪ ،‬التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا‬ ‫الح‪":،‬ح‪ ،‬محاكمته خالل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة"‪.‬‬ ‫‪ .128‬تالحظ المحكمة أن إجراء المراجعة في محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها ليس حقا‬ ‫تلقائيا ويعتمد على السلطة التقديرية للمحكمة نفسها‪.‬ومع ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أنه بمجرد أن‬ ‫يختار مقدم الطلب متابعة هذا اإلجراء‪ ،‬فإن متطلبات العدالة واإلنصاف‪ ،‬التي تتجسد ضمنا‬ ‫في الح‪ ،‬في محاكمة عادلة‪ ،‬تتطلب أن تستكمل المحاكم المحلية المراجعة في غضون فترة‬ ‫زمنية معقولة‪ ،‬كما هو مطلوب في المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .129‬وفي هذه القضية‪ ،‬يدعي المدعي الثاني أنه قدم طلبا لمراجعة قرار محكمة االستئناف في ‪19‬‬ ‫أبريل ‪.2210‬ومع ذلك‪ ،‬فإن الدولة المدعى عليها تعترض على هذه المطالبة‪ ،‬إذ ال يحتوي‬ ‫ملف القضية على أي سجل للمدعي الثاني الذي يزعم تقديم هذا الطلب لمراجعة القرار أمام‬ ‫محكمة االستئناف‪.‬وفي تعقيبه على رد الدولة المدعى عليها‪ ،‬اكتفى المدعي الثاني بتكرار‬ ‫ادعائه بأنه قدم طلبه لكنه لم يقدم أي أدلة داعمة ولم يقدم تفسي ار لذلك‪.‬غير أن عبء اإلثبات‬ ‫ظل على عات‪ ،‬المدعي الثاني‪ ،‬لكنه لم يثبت ادعائه‪.‬‬ ‫‪ .112‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة ادعاء المدعي الثاني بأن الدولة المدعى عليها أخرت النظر‬ ‫في طلبه للمراجعة انتهاكا للمادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )5‬االدعاء بأن اإلدانة والحكم استنديا إلى قانون محلي غير واضح‬ ‫‪ .111‬يدعي المدعي األول أنه اتهم وأدين بجريمة السطو المسلح وفقا للمادتين ‪ 282‬و‪ 281‬من‬ ‫قانون العقوبات في للدولة المدعى عليها بصيغته المعدلة بالقانونين ‪89/12‬‬ ‫و‪.1991/27‬ويؤكد أن المواد المذكورة من القانون ال تعرف جريمة السطو المسلح‪ ،‬ومن ثم‬ ‫‪24‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3