‫على المساعدة القانونية‪.‬وتالحظ المحكمة كذلك أن الدولة المدعى عليها لم تجادل في أن‬ ‫المدعين لم يحصلوا على مساعدة قانونية على الرغم من أنهم كانوا معوزين واتهموا بارتكاب‬ ‫جرائم خطيرة‪.‬‬ ‫‪ .122‬وقد قررت المحكمة أنه عندما يتهم المتهمون بارتكاب جرائم خطيرة يعاقب عليها بعقوبات‬ ‫مشددة ويكونون معوزين‪ ،‬ينبغي تقديم المساعدة القانونية المجانية لهم كح‪ ،،‬سواء طلبها‬ ‫المتهمون أم ال ‪.34‬‬ ‫‪ .121‬ورأت المحكمة أيضا أن واجب تقديم المساعدة القانونية المجانية لألشخاص المعوزين الذين‬ ‫يواجهون تهما خطيرة تنطوي على عقوبة شديدة هو واجب في مرحلتي المحاكمة واالستئناف‬ ‫على حد سواء‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬ينبغي للدول أن تمنح المساعدة القانونية تلقائيا ما دامت مصلحة‬ ‫العدالة تقتضي ذلك‪ ،‬بصرف النظر عما إذا كان مقدم الطلب لم يطلبها أم ال‪.‬‬ ‫‪ .122‬في القضية الراهنة‪ ،‬ترى المحكمة أنه نظ ار لظروفهم‪ ،‬كان ينبغي مراعاة مصالح العدالة لتزويد‬ ‫المدعين بالمساعدة القانونية طوال فترة محاكمتهم واستئنافهم‪.‬‬ ‫‪ .120‬وفي ضوء ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة ادعاء الدولة المدعى عليها بأن التمثيل القانوني المجاني‬ ‫ينبغي أن يطلبه أوال مقدم الطلب وأن توفيره يتوقف على توفر الموارد‪.‬‬ ‫‪ .123‬وعليه‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‬ ‫بصيغتها المقروءة مع المادة ‪( )0( 13‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ )4‬االنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .122‬يدعي المدعي الثاني أنه بعد أن رفضت محكمة االستئناف استئنافه‪ ،‬قدم طلبا لمراجعة القرار‬ ‫إلى نفس المحكمة في ‪ 19‬أبريل ‪ ،2210‬وهو ما يؤكد أنه لم ينظر فيه في حين أن طلبات‬ ‫إعادة النظر المماثلة التي قدمت بعد أن استمعت المحكمة المذكورة إليه‪.‬وبناء على ذلك‪ ،‬يدعي‬ ‫أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حقه في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة بما‬ ‫يتعارض مع المادة ‪()1(7‬د) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪34‬توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪120‬؛ إيسياغا ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ .78‬كينيدي أوينو أونياشي ونجوكا ضد‬ ‫تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرتان ‪ 123‬و‪.121‬‬ ‫‪35‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪123‬؛ ويلفريد أونيانغو نغاني ‪ 9‬آخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 18‬آمارس ‪،)2211‬‬ ‫مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ,227‬الفقرة ‪.180‬‬ ‫‪23‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3