‫‪ .21‬تالحظ المحكمة أنه وفقا للمادة ‪ )1( 21‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 22‬و) من النظام الداخلي‪،‬‬ ‫لكي تكون العريضة مقبولة‪ ،‬يجب تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ .27‬تالحظ المحكمة أنه ال الميثاق وال النظام الداخلي يحددان الوقت المحدد الذي يجب فيه تقديم‬ ‫الطلبات‪ ،‬بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪.‬تنص المادة ‪ )1( 21‬من الميثاق والمادة ‪)2( 22‬‬ ‫(و) من النظام الداخلي فقط على أنه يجب تقديم الطلبات "‪..‬في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة باعتباره بداية‬ ‫المهلة الزمنية التي ستنظر فيها في المسألة"‪.‬‬ ‫‪ .28‬وقضت المحكمة في اجتهاداتها القضائية بما يلي‪ ..." :‬وتتوقف معقولية اإلطار الزمني على‬ ‫الظروف المحددة للقضية وينبغي تحديدها على أساس كل حالة على حدة"‪ 16.‬وتشمل بعض‬ ‫الظروف التي أخذتها المحكمة في االعتبار ما يلي‪ :‬السجن‪ ،‬وعدم االستفادة من المساعدة‬ ‫القانونية‬ ‫‪17 ،‬‬ ‫والعوز‪ ،‬واألمية‪ ،‬وعدم الوعي بوجود المحكمة‪ 18،‬والتخويف والخوف من االنتقام‬ ‫‪19‬‬ ‫واستخدام سبل االنتصاف غير العادية‪ 20.‬ولكن يجب إثبات هذه الظروف‪.‬‬ ‫‪ .29‬في القضية الراهنة‪ ،‬استنفد المدعيان سبل التقاضي المحلي في ‪ 29‬يوليو ‪ 2210‬عندما‬ ‫رفضت محكمة االستئناف استئنافهما على إدانتهما والحكم الصادر بحقهما‪.‬قدم المدعيان بعد‬ ‫ذلك عريضتيهما المنفصلتين في ‪ 21‬فبراير ‪ ،2211‬مما يعني أنهم لجأوا إلى المحكمة بعد‬ ‫انقضاء فترة سنتين (‪ )2‬وستة (‪ )1‬أشهر وثمانية وعشرين (‪ )28‬يوما من تاريخ استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي‪.‬وبالتالي‪ ،‬فإن المسألة المطروحة هي ما إذا كان هذا اإلطار الزمني معقوال‬ ‫في سياق المادة ‪ )1( 21‬من الميثاق‪ ،‬بصيغته مقروءة باالقتران مع المادة ‪( )2( 22‬و) من‬ ‫النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫نوربرت زونغو وآخرون ضد‪ .‬بوركينا فاسو (الموضوع) (‪ 23‬يونيو ‪ ،)2213‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬الم��لد األول‪ ،‬ص ‪ ,219‬الفقرة‬ ‫‪17‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 70‬أعاله؛ جوناس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 23‬أعاله؛ أمير رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫‪18‬‬ ‫رمضاني ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 22‬أعاله؛ جوناس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 23‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ .92‬انظر أيضا قضية توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 70‬أعاله‪.‬‬ ‫(الموضوع) (‪ 11‬مايو ‪ ،)2218‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ,033‬الفقرة ‪.80‬‬ ‫‪ 19‬جمعية النهوض بالمرأة المالية والدفاع عنها ومعهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا ضد جمهورية مالي (‪ 11‬مايو ‪ ،)2218‬مدونة أحكام المحكمة‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ,082‬الفقرة ‪.23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫غيهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 21‬أعاله؛ () قضية ويريما وويريما ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 39‬أعاله؛ ألفريد أغبيسي‬ ‫ويومي ضد جمهورية غانا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬يونيو ‪ ،)2219‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ,202‬الفقرات ‪-80‬‬ ‫‪.81‬‬ ‫‪14‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3