‫‪ .22‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن المدعين استنفدوا سبل التقاضي المحلي على النحو المتوخى‬ ‫بموجب المادة ‪ )2( 21‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 22‬ه) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الدفع القائم على أساس عدم تقديم الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .21‬وفيما يتعل‪ ،‬بالعريضة الثانية‪ ،‬تدعي الدولة المدعى عليها أن العريضة قد سقطت‬ ‫بالتقادم‪.‬وتوضح أن حكم محكمة االستئناف صدر في ‪ 29‬يوليو ‪ 2210‬بينما تم تقديم العريضة‬ ‫في هذه المحكمة في ‪ 21‬مايو ‪ ،2211‬أي بعد عامين (‪ )2‬وستة (‪ )1‬أشهر من صدور حكم‬ ‫محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫‪ .22‬تقر الدولة المدعى عليها بأن المادة ‪( )2( 22‬و) من النظام الداخلي ال تنص على فترة زمنية‬ ‫معينة أو تحددها كميا لفترة زمنية معقولة‪.‬غير أنها تؤكد أن الفترة المعقولة المشار إليها في‬ ‫الميثاق لتقديم الدعاوى بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ينبغي أن يحدد بستة (‪ )1‬أشهر‬ ‫تمشيا مع الفقه القانوني الدولي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .20‬في هذه القضية‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن مقدم الطلب ال يشير إلى أي عوائ‪ ،‬منعته من‬ ‫تقديم الطلب في غضون ستة (‪ )1‬أشهر‪.‬ودعما الدعائها‪ ،‬تستشهد الدولة المدعى عليها بقرار‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في قضية مايكل ماجورو ضد زمبابوي (البالغ‬ ‫‪ ،)22/028‬الذي حدد فترة زمنية معقولة بستة (‪ )1‬أشهر‪.‬تخلص الدولة المدعى عليها إلى‬ ‫أن التأخير في تقديم الطلب ألكثر من عامين (‪ )2‬بعد إصدار حكم محكمة االستئناف ال‬ ‫يمكن اعتباره وقتا معقوال��.‬‬ ‫‪ .23‬يحتج كال من المدعي األول والثاني أن الدفع ال أساس له ويؤكدان أن الفترة بين حكم محكمة‬ ‫االستئناف ووقت تقديم العرائض كان فترة معقولة‪.‬‬ ‫‪ .22‬يؤكد مقدمو الطلبات أن طلباتهم تفي بجميع متطلبات المقبولية الموضحة في المادة ‪)2( 22‬‬ ‫(و) من النظام الداخلي‪.‬ويوضح المدعي الثاني أيضا أن تأخره في تقديم عريضته كان بسبب‬ ‫محاولته متابعة إجراءات المراجعة في محكمة االستئناف‪.‬ومع ذلك‪ ،‬يدعي أن هذه العملية لم‬ ‫تتحق‪ ،‬ألنه لم يتم استدعاؤه حتى قرر أن يرفع عريضته أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪13‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3