.22وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أن المدعين استنفدوا سبل التقاضي المحلي على النحو المتوخى
بموجب المادة )2( 21من الميثاق والمادة ( )2( 22ه) من النظام الداخلي.
ب .الدفع القائم على أساس عدم تقديم الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة
.21وفيما يتعل ،بالعريضة الثانية ،تدعي الدولة المدعى عليها أن العريضة قد سقطت
بالتقادم.وتوضح أن حكم محكمة االستئناف صدر في 29يوليو 2210بينما تم تقديم العريضة
في هذه المحكمة في 21مايو ،2211أي بعد عامين ( )2وستة ( )1أشهر من صدور حكم
محكمة االستئناف.
.22تقر الدولة المدعى عليها بأن المادة ( )2( 22و) من النظام الداخلي ال تنص على فترة زمنية
معينة أو تحددها كميا لفترة زمنية معقولة.غير أنها تؤكد أن الفترة المعقولة المشار إليها في
الميثاق لتقديم الدعاوى بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ينبغي أن يحدد بستة ( )1أشهر
تمشيا مع الفقه القانوني الدولي لحقوق اإلنسان.
.20في هذه القضية ،تؤكد الدولة المدعى عليها أن مقدم الطلب ال يشير إلى أي عوائ ،منعته من
تقديم الطلب في غضون ستة ( )1أشهر.ودعما الدعائها ،تستشهد الدولة المدعى عليها بقرار
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في قضية مايكل ماجورو ضد زمبابوي (البالغ
،)22/028الذي حدد فترة زمنية معقولة بستة ( )1أشهر.تخلص الدولة المدعى عليها إلى
أن التأخير في تقديم الطلب ألكثر من عامين ( )2بعد إصدار حكم محكمة االستئناف ال
يمكن اعتباره وقتا معقوال��.
.23يحتج كال من المدعي األول والثاني أن الدفع ال أساس له ويؤكدان أن الفترة بين حكم محكمة
االستئناف ووقت تقديم العرائض كان فترة معقولة.
.22يؤكد مقدمو الطلبات أن طلباتهم تفي بجميع متطلبات المقبولية الموضحة في المادة )2( 22
(و) من النظام الداخلي.ويوضح المدعي الثاني أيضا أن تأخره في تقديم عريضته كان بسبب
محاولته متابعة إجراءات المراجعة في محكمة االستئناف.ومع ذلك ،يدعي أن هذه العملية لم
تتحق ،ألنه لم يتم استدعاؤه حتى قرر أن يرفع عريضته أمام هذه المحكمة.
***
13