‫يعزز الدور الفرعي للهيئات الدولية لحقوق اإلنسان في حماية حقوق اإلنسان والشعوب‪.‬وكما‬ ‫ظلت المحكمة تؤكد باستمرار‪ ،‬في اجتهاداتها الراسخة‪ ،‬أنه لكي يستوفي هذا الشرط من‬ ‫المقبولية‪ ،‬يجب أن تكون سبل االنتصاف التي ينبغي استنفادها هي سبل انتصاف قضائية‬ ‫عادية‬ ‫‪11.‬‬ ‫‪ .37‬في القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة من السجل أن محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى محكمة في‬ ‫الدولة المدعى عليها‪ ،‬رفضت استئناف المدعين في ‪ 29‬يوليو ‪.2210‬على الرغم من أن‬ ‫المدعي الثاني زعم أنه قدم طلبا لمراجعة هذا القرار‪ ،‬فإن اإلجراء الذي أيدت به محكمة‬ ‫االستئناف إدانته وعقوبته هو االجراء القضائي العادي الذي كان متاحا للمدعيين في الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬سب‪ ،‬للمحكمة أن رأت أن إجراء المراجعة في محكمة‬ ‫االستئناف يشكل سبيل انتصاف استثنائيا ال يطلب من المتقاضي استنفاذه قبل اللجوء إلى‬ ‫المحكمة‬ ‫‪12.‬‬ ‫‪ .38‬وبالمثل‪ ،‬فيما يتعل‪ ،‬بتقديم إجراء التماس دستوري في المحكمة العليا‪ ،‬قررت المحكمة أن هذا‬ ‫االنتصاف في النظام القضائي للدولة المدعى عليها هو أيضا سبيل انتصاف استثنائي ال‬ ‫يطلب من المدعين استنفاده قبل عرض قضاياهم على هذه المحكمة‪.13‬‬ ‫‪ .39‬وفيما يتعل‪ ،‬بادعاء الدولة المدعى عليها بأن المدعي الثاني لم يثر مسألة المساعدة القانونية‬ ‫أثناء اإلجراءات المحلية‪ ،‬ترى المحكمة أن هذا االنتهاك المزعوم قد حدث في سياق اإلجراءات‬ ‫القضائية المحلية التي أدت إلى إدانة المدعين والحكم عليهما بالسجن لمدة ثالثين (‪)02‬‬ ‫عاما‪.‬ويشكل االدعاء جزءا من "مجموعة الحقوق والضمانات" المتعلقة بالح‪ ،‬في محاكمة‬ ‫عادلة التي كانت أساس طعون المدعي‪ 14.‬وبالتالي أتيحت للسلطات القضائية المحلية فرصة‬ ‫كبيرة لمعالجة االدعاء حتى دون أن يثيره المدعي صراحة‪.‬لذلك‪ ،‬سيكون من غير المعقول‬ ‫مطالبة المدعي بتقديم طلب جديد أمام المحاك�� المحلية لطلب االنتصاف بشأن هذه المطالبة‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬ويلفريد أونيانغو إنغاني و‪ 9‬آخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 3‬يوليو ‪ ،)2219‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫الثالث‪ ،‬ص ‪ ،028‬الفقرة ‪.92‬‬ ‫‪12‬توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 13‬أعاله؛ () قضية أونياشي ونجوكا ضد تنزانيا (لموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 21‬أعاله؛ كريستوفر جوناس ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة (لموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2217‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،121‬الفقرة ‪.33‬‬ ‫‪13‬محمد أبو بكاري ضد‪ .‬جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 0‬يونيو ‪ ،)2211‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ,299‬الفقرة‬ ‫‪ )( ;72‬قضية أونياشي ونجوكا ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 21‬أعاله‬ ‫‪14‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 12‬أعاله؛ () أونياتشي ونجوكا ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪15‬توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪،‬الفقرات ‪ 12-12‬أعاله‪.‬‬ ‫‪12‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3