.137ولضمان عدم تكرار االنتهاكات المذكورة هنا ،تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بأن تتخذ
فورا ،وعلى أي حال في غضون ستة ( )6أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم ،جميع التدابير
الالزمة إللغاء النص الخاص بعقوبة اإلعدام اإللزامية في قانون العقوبات وكذلك النص على
الشنق كوسيلة للتنفيذ.
)2اإلفراج من السجن
.138يطلب المدعون من المحكمة إصدار أمر "يجبر الدولة المدعى عليها على إطالق سراح
المدعين من االحتجاز".
*
.139تدعو الدولة المدعى عليها إلى عدم منح المدعين أي تعويضات ورفض طلباتهم برمتها.
***
.140فيما يتعلق بطلب المدعين اإلفراج عنهم ،تذكر المحكمة أنه ال يمكنها إصدار مثل هذا األمر
إال في ظروف قاهرة .وفي القضية الحالية ،تالحظ المحكمة أن استنتاجاتها تتعلق فقط بالحكم
وبالتالي ال تؤثر على إ��انة المدعين .وبالتالي فإن طلب اإلفراج عنهم ال مبرر له .لذلك،
ترفض المحكمة طلب المدعين لإلفراج عنهم من السجن.
.141ومع ذلك ،ترى المحكمة أنه في حين أن طلب المدعين لإلفراج عنهم ال مبرر له ،فقد حكم
على المدعين باإلعدام بموجب نظام ال يمنح المحاكم المحلية سلطة تقديرية بشأن الحكم.
وبالنظر إلى أن المحكمة وجدت أن نظام إصدار األحكام اإللزامي ال يتسق مع الميثاق ،فمن
الضروري أن تصدر المحكمة أم ار يتناول نظام إصدار هذه األحكام.
.142في ظل هذه الظروف ،تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة في
غضون عام واحد ( )1من اإلخطار بهذا الحكم ،إلعادة النظر في القضية المتعلقة بالحكم
على المدعين من خالل إجراء ال يسمح بفرض عقوبة اإلعدام اإللزامية ويدعم السلطة التقديرية
للمسؤول القضائي.
32