‫‪ .21‬بموجب المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪" ،‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصها‬ ‫وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫تالحظ المحكمة أنه ال يوجد اعتراض على اختصاصها وليس في الملف ما يشير إلى‬ ‫عدم اختصاصها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فهي ملزمة بتحديد ما إذا كان لديها اختصاص للنظر في‬ ‫الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .23‬ففيما يتعلق باختصاصها الشخصي‪ ،‬تالحظ المحكمة‪ ،‬كما ذكر سابقا في هذا الحكم‪،‬‬ ‫أن الدولة المدعى عليها طرف في البروتوكول‪ ،‬وأنها أودعت اإلعالن لدى مفوضية‬ ‫االتحاد األفريقي في ‪ 29‬مارس ‪ .2010‬ومع ذلك‪ ،‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت‬ ‫صكا يسحب إعالنها‪ .‬ووفقا للسوابق القضائية للمحكمة‪ ،‬فإن سحب اإلعالن ال ينطبق‬ ‫بأثر رجعي‪ .‬وال يسري مفعوله إال بعد عام واحد (‪ )1‬من إيداع إشعار السحب‪ .‬في هذه‬ ‫الحالة‪ ،‬كان تاريخ السريان هو ‪ 22‬نوفمبر ‪ 5.2020‬ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن‬ ‫لها اختصاصا شخصيا ألن السحب ال يؤثر على القضية الحالية الذي تم تقديمه في‬ ‫‪ 25‬يوليو ‪.2016‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫وفيما يتعلق باختصاصها الموضوعي‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي يدعي انتهاك المادة‬ ‫‪ )1( 7‬من الميثاق الذي أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيه‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن‬ ‫االختصاص الموضوعي للمحكمة مثبت‪.‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫وفيما يتعلق باختصاصها الزمني‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد‬ ‫أن صدقت الدولة المدعى عليها على الميثاق والبروتوكول واستمرت بعد أن أودعت‬ ‫الدولة المدعى عليها اإلعالن بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‪ .‬وبناء على ذلك‪،‬‬ ‫ترى المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا للنظر في عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .26‬ترى المحكمة كذلك أن لها اختصاصا إقليميا ألن وقائع القضية حدثت في إقليم الدولة‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قضية تشيوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪.39-37‬‬ ‫‪ 6‬ورثة الراحلين نوربرت زونغو‪ ،‬وعبد هللا نيكيما المعروف باسم أبالس‪ ،‬وإرنست زونغو‪ ،‬وبليز إلبودو‪ ،‬والحركة البوركينية لحقوق اإلنسان والشعب ��د‬ ‫بوركينا فاسو (دفوع أولية) (‪ 21‬يونيو ‪ 1 )2013‬مدونة احكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،197‬الغقرات‬ ‫‪ .77-71‬الرابطة االيفوارية لحقوق االنسان والحركة االيفوراية لحقوق االنسان والفيدرالية الدولية لحقوق االنسان واخرون ضد جمهورية كوت‬ ‫ديفوار‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،016 2/041‬الحكم الصادر في ‪ 5‬سبتمبر ‪ 2023‬الفقرة ‪.58‬‬ ‫‪6‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3