المدعى عليها .وفي هذا الصدد ،تالحظ المحكمة أيضا من الملف إثبات تسليم تلك
اإلخطارات .وعلى هذا النحو تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد أخطرت على
النحو الواجب.
.17وفيما يتعلق بالشرط الثاني ،تالحظ المحكمة أنه في إشعار تقديم عريضة الدعوى،
منحت الدولة المدعى عليها ستين ( )60يوما لتقديم ردها .غير أنها لم تفعل ذلك في
غضون الوقت المخصص .كما أرسلت المحكمة أربعة ( )4رسائل تذكير إلى الدولة
المدعى عليها في التواريخ التالية 19 :نوفمبر 2018و 4فبراير 2019و 6فبراير
2019و 15أبريل .2019وعلى الرغم من هذه التذكيرات ،لم تقدم الدولة المدعى
عليها ردها .وعلى هذا النحو ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تدافع عن قضيتها
في غضون الوقت المحدد.
.18وأخيرا ،فيما يتعلق بالشرط الثالث ،تالحظ المحكمة أن بإمكانها إصدار حكم غيابي إما
من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطرف اآلخر .لم يطلب مقدم عريضة الدعوى حكما
غيابيا ،ولكن قررت المحكمة ،من تلقاء نفسها ،من أجل تحقيق العدالة بشكل صحيح
اصدار هذا الحكم الغيابي.
.19
وبعد استيفاء الشروط المطلوبة ،تصدر المحكمة هذا الحكم الغيابي
4.
سادساً .االختصاص
.20تنص المادة 3من البروتوكول على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي
تتعلق تفس��ر وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق
اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة
بقرار تصدره المحكمة .
4اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد ليبيا (الموضوع) ( 3يونيو )2016مدوتة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المجلد
األول ،ص ،153الفقرات .42-38
5