.11
تم إغالق المرافعات في 28مايو 2021وتم إخطار األطراف على النحو الواجب.
طرف
رابعاً .طلبات األ ا
.12
يلتمس المدعي من المحكمة ما يلي:
)1إلغاء قرار محكمة االستئناف واألمر باإلفراج عنه؛
)2األمر بدفع تعويضات عن المدة التي قضاها في السجن؛ و
)3األمر بأي انتصاف آخر تراه المحكمة مناسبا.
.13لم تشارك الدولة المدعى عليها في اإلجراءات الحالية وبالتالي لم تقدم أي طلب.
خامساً .بشأن غياب الدولة المدعى عليها
.14
تنص المادة )1( 63من النظام الداخلي للمحكمة على ما يلي:
يجوز للمحكمة أن تقوم بإصدار حكم غيابي ،من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطرف
اآلخر ،في حالة عدم حضور أحد األطراف أو امتناعه عن الدفاع عن نفسه ،خالل
الفترة التي تحددها المحكمة ،بعد التأكد من أن الطرف المتغيب عن الحضور قد تسلم
رسميا اإلخطار بالدعوى وكذا كافة المستندات ذات الصلة باإلجراءات القضائية.
.15تالحظ المحكمة أن المادة )1( 63من النظام الداخلي المذكورة أعاله تحدد ثالثة شروط
يجوز لها بموجبها أن تصدر حكما غيابيا ،وهي( :أ) إبالغ الدولة المدعى عليها بكل
من عريضة الدعوى والمستندات المودعة؛ (ب) غياب الدولة المدعى عليها؛ و(ج)
طلب الطرف اآلخر أو قرار المحكمة بإصدار حكم غيابي من تلقاء نفسها.
.16فيما يتعلق بالشرط األول ،وهو إخطار الدولة المدعى عليها ،تذكر المحكمة بأن
العريضة قد قدمت إلى الدولة المدعى عليها في 24أغسطس .2016وعالوة على
ذلك ،فإنه من تاريخ تسليم عريضة الدعوى إلى الدولة المدعى عليها وحتى تاريخ إقفال
باب المرافعات ،أحال قلم المحكمة جميع المرافعات التي قدمها المدعي إلى الدولة
4