‫‪.4‬‬ ‫وفي ‪ 20‬مايو ‪ ،2004‬وجهت إلى المدعي وصديقه الذي ليس طرفا في هذه القضية‬ ‫تهمة السطو المسلح وأدينا في ‪ 17‬فبراير ‪ .2005‬وفي ‪ 22‬فبراير ‪ ،2005‬حكم على‬ ‫كل منهما بالسجن لمدة خمسة وثالثين (‪ )35‬عاما ودفع غرامة قدرها مائتي ألف شلن‬ ‫تنزاني (‪ 200,000‬شلن تنزاني) كتعويض للضحايا‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫في ‪ 20‬يونيو ‪ ،2005‬استأنف المدعي إدانته والحكم الصادر ضده أمام المحكمة العليا‬ ‫لتنزانية المنعقدة في بوكوبا‪ .‬وفي ‪ 30‬مايو ‪ ،2007‬رفضت المحكمة استئنافه لعدم‬ ‫الموضوع‪ .‬ثم استأنف المدعي أمام محكمة االستئناف‪ ،‬التي رفضت استئنافه في ‪20‬‬ ‫فبراير ‪.2012‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫في ‪ 3‬أبريل ‪ ،2013‬طلب المدعي مراجعة حكم محكمة االستئناف‪ ،‬ولكن قرار المراجعة‬ ‫لم يصدر حتى وقت تقديم هذه العريضة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.7‬‬ ‫يزعم المدعي انتهاك حقه في محاكمة عادلة‪ ،‬وأن إدانته استندت إلى أدلة غير موثوقة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.8‬‬ ‫تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى في ‪ 25‬يوليو ‪ 2016‬وأرسلت إلى الدولة‬ ‫المدعى عليها في ‪ 24‬أغسطس ‪ .2016‬وفي ‪ 8‬سبتمبر ‪ ،2016‬أحيلت العريضة إلى‬ ‫الكيانات المدرجة في المادة ‪ )4(42‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫في ‪ 28‬يونيو ‪ ،2018‬طلبت المحكمة من المدعي تقديم مذكرة بشأن التعويضات‪ ،‬وقام‬ ‫بذلك في ‪ 6‬أغسطس ‪ ،2018‬وتمت إحالتها إلى الدولة المدعى عليها في ‪ 18‬سبتمبر‬ ‫‪.2018‬‬ ‫‪ .10‬تم تذكير الدولة المدعى عليها لتقديم ردها على الدعوى في ‪ 19‬نوفمبر ‪ 2018‬و‪4‬‬ ‫فبراير ‪ 2019‬و‪ 6‬فبراير ‪ 2019‬و‪ 15‬أبريل ‪ .2019‬غير أن الدولة المدعى عليها لم‬ ‫تقدم أي رد‪.‬‬ ‫‪ 3‬المادة ‪ )3( 35‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪3‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3