.4
وفي 20مايو ،2004وجهت إلى المدعي وصديقه الذي ليس طرفا في هذه القضية
تهمة السطو المسلح وأدينا في 17فبراير .2005وفي 22فبراير ،2005حكم على
كل منهما بالسجن لمدة خمسة وثالثين ( )35عاما ودفع غرامة قدرها مائتي ألف شلن
تنزاني ( 200,000شلن تنزاني) كتعويض للضحايا.
.5
في 20يونيو ،2005استأنف المدعي إدانته والحكم الصادر ضده أمام المحكمة العليا
لتنزانية المنعقدة في بوكوبا .وفي 30مايو ،2007رفضت المحكمة استئنافه لعدم
الموضوع .ثم استأنف المدعي أمام محكمة االستئناف ،التي رفضت استئنافه في 20
فبراير .2012
.6
في 3أبريل ،2013طلب المدعي مراجعة حكم محكمة االستئناف ،ولكن قرار المراجعة
لم يصدر حتى وقت تقديم هذه العريضة.
ب .االنتهاكات المزعومة
.7
يزعم المدعي انتهاك حقه في محاكمة عادلة ،وأن إدانته استندت إلى أدلة غير موثوقة.
ثالثاً .موجز اإلجراءات أمام المحكمة
.8
تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى في 25يوليو 2016وأرسلت إلى الدولة
المدعى عليها في 24أغسطس .2016وفي 8سبتمبر ،2016أحيلت العريضة إلى
الكيانات المدرجة في المادة )4(42من النظام الداخلي للمحكمة
.9
3.
في 28يونيو ،2018طلبت المحكمة من المدعي تقديم مذكرة بشأن التعويضات ،وقام
بذلك في 6أغسطس ،2018وتمت إحالتها إلى الدولة المدعى عليها في 18سبتمبر
.2018
.10تم تذكير الدولة المدعى عليها لتقديم ردها على الدعوى في 19نوفمبر 2018و4
فبراير 2019و 6فبراير 2019و 15أبريل .2019غير أن الدولة المدعى عليها لم
تقدم أي رد.
3المادة )3( 35من النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو .2010
3