‫‪ .54‬تنص المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول على أنه "إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا‬ ‫لحقوق اإلنسان أو الشعوب‪ ،‬تصدر األوامر المناسبة لتصحيح االنتهاك‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫دفع تعويض عادل أو جبر الضرر"‪.‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫تالحظ المحكمة‪ ،‬كما دأبت على ذلك‪ ،‬أنه لكي تمنح جبر الضرر‪ ،‬ينبغي أوال أن تكون‬ ‫الدولة المدعى عليها مسؤولة دوليا عن الفعل غير المشروع‪ .‬ثانيا‪ ،‬ينبغي إثبات العالقة‬ ‫السببية بين الفعل غير المشروع والضرر المزعوم‪ .‬وثالثا‪ ،‬ينبغي أن يشمل الجبر الضرر‬ ‫الذي لحق به‪ ،‬حيثما يمنح‪ .‬وأخي ار‪ ،‬يتحمل المدعي عبء تبرير المطالبات المقدمة‬ ‫‪18.‬‬ ‫‪ .56‬في هذه القضية‪ ،‬لم يثبت حدوث أي انتهاك‪ ،‬وبالتالي ال مبرر إلصدار أمر بالجبر‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬ترفض المحكمة طلبات المدعي للحصول على جبر ضرر‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ .‬المصاريف‬ ‫‪.57‬‬ ‫لم يقدم المدعي أي طلبات بشأن المصاريف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .58‬تشير المحكمة أن المادة ‪ )2( 32‬من نظامها الداخلي تنص على أنه "ما لم تقرر‬ ‫المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة"‪.‬‬ ‫‪ .59‬وفي القضية الراهنة‪ ،‬ال تجد المحكمة أي مبرر للخروج عن الحكم المذكور أعاله‪ ،‬ومن‬ ‫ثم تقضي بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫الحادي عشر‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .60‬لهذه األسباب‪،‬‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫‪ 18‬انظر أرماند غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ 2 )2018‬مدونة أحكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان‬ ‫والشعوب ‪ ،477‬الفقرة ‪ .157‬انظر أيضا‪ ،‬نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) (‪ 5‬يونيو‪ )2015‬مدونة أحكام المحكمة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،258‬الفقرة الفقرة ‪ ;31-20‬��وهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) (‪3‬‬ ‫يونيو ‪ )2016‬مدونة أحكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،346‬الفقرة الفقرة ‪ ;59-52‬والقس كريستوفر ر‪.‬‬ ‫متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 13‬يونيو ‪ )2014‬مدونة أحكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫ص ‪ ،72‬الفقرة الفقرة ‪.29-27‬‬ ‫‪13‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3