‫و‪ -‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية‬ ‫منذ وقت اللجوء اليها؛‬ ‫ز‪ -‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو‬ ‫القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر‬ ‫خاص باالتحاد اإلفريقي‬ ‫‪ .30‬تالحظ المحكمة أن شروط المقب��لية المنصوص عليها في المادة ‪ )2( 50‬من النظام‬ ‫الداخلي ليست موضع خالف بين الطرفين‪ ،‬ألن الدولة المدعى عليها لم تشارك في‬ ‫اإلجراءات الحالية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وفقا للمادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬يتعين على‬ ‫المحكمة تحديد ما إذا كانت العريضة تفي بجميع متطلبات المقبولية على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪.)2( 50‬‬ ‫‪ .31‬تالحظ المحكمة أن المدعي قد أشار إلى هويته‪ ،‬وترى أن الشرط المنصوص عليه في‬ ‫المادة ‪( )2( 50‬أ) من النظام الداخلي قد تم الوفاء به‪.‬‬ ‫‪ .32‬تالحظ المحكمة أن المطالبات التي قدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة‬ ‫بموجب الميثاق‪ .‬وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪(3‬ح) هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬لذلك‬ ‫ترى المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق‪،‬‬ ‫وبالتالي ترى أنها تفي بمتطلبات المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .33‬وتالحظ المحكمة كذلك أن العريضة ال تحتوي على أي لغة مهينة أو مسيئة فيما يتعلق‬ ‫بالدولة المدعى عليها ومؤسساتها واالتحاد األفريقي‪ ،‬مما يجعله متسقا مع متطلبات‬ ‫المادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪ ،‬تالحظ‬ ‫المحكمة أن العريضة ال يستند حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم‪ .‬يعتمد‬ ‫المدعي بشكل أساسي على مستندات من اإلجراءات أمام المحاكم الوطنية‪ ،‬وبالتالي‬ ‫تتوافق العريضة مع المادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪8‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3