‫‪ .28‬في ضوء كل ما سبق‪ ،‬قررت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص القضائي للفصل في عريضة‬ ‫الدعوى الحالية‪.‬‬ ‫سابعا‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .29‬تنص المادة ‪ )2(6‬من البروتوكول على أن "تفصل المحكمة في قبول الدعاوى مع مراعاة أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .30‬وفقاً للمادة ‪ )1(50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية عريضة الدعوى‬ ‫المرفوعة إليها وفقاً للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول والنظام الداخلي للمحكمة"‪.‬‬ ‫‪ .31‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تنص المادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬التي تعيد صياغة أحكام المادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق من حيث الجوهر‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تمتثل عرائض الدعاوي المرفوعة إلى المحكمة لجميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫المدعي بصر�� النظر عن طلبه عدم الكشف عن هويته‪،‬‬ ‫أ‪ .‬الكشف عن هوية ُ‬ ‫ب‪ .‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد والميثاق‪،‬‬ ‫ج‪ .‬عدم احتواء عريضة الدعوى على أية ألفاظ نابية أو مهينة ‪،‬‬ ‫د‪ .‬أال تستند حصرياً إلى أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫ه‪ .‬تُرفع بعد استنفاد التدابير االنصافية المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن من الواضح أن هذا اإلجراء‬ ‫قد طال أمده بشكل غير مالئم‪،‬‬ ‫و‪ .‬تُرفع في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد التدابير االنصافية المحلية أو من التاريخ‬ ‫الذي تحدده المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي يجب أن تنظر فيها في القضية‪،‬‬ ‫ز‪ .‬ال تطرح أية مسألة أو قضايا سبق لألطراف تسويتها وفقاً لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد اإلفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫المدعي أن عريضة دعواه إستوفت شروط القبول المنصوص عليها في المادة ‪ 50‬من النظام‬ ‫‪ .32‬إدعى ُ‬ ‫الداخلي للمحكمة‪ .‬ورغم أن هذه العريضة قيد النظر غيابياً‪ ،‬إال أنه وفقاً للمادة ‪ )1(50‬من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪ ،‬ال يزال يتعين على المحكمة أن تتأكد من أن العريضة تستوفي جميع متطلبات‬ ‫القبول قبل المضي قدماً‪.‬‬ ‫المدعي قد تم تحديده بوضوح باالسم‪ ،‬وذلك تنفيذاً للمادة ‪()2(50‬أ) من‬ ‫‪ .33‬اشارت المحكمة الى أن ُ‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3