.28في ضوء كل ما سبق ،قررت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص القضائي للفصل في عريضة
الدعوى الحالية.
سابعا .المقبولية
.29تنص المادة )2(6من البروتوكول على أن "تفصل المحكمة في قبول الدعاوى مع مراعاة أحكام
المادة 56من الميثاق".
.30وفقاً للمادة )1(50من النظام الداخلي للمحكمة" ،تتحقق المحكمة من مقبولية عريضة الدعوى
المرفوعة إليها وفقاً للمادة 56من الميثاق والمادة )2(6من البروتوكول والنظام الداخلي للمحكمة".
.31وعالوة على ذلك ،تنص المادة )2(50من النظام الداخلي للمحكمة ،التي تعيد صياغة أحكام المادة
56من الميثاق من حيث الجوهر ،على ما يلي:
يجب أن تمتثل عرائض الدعاوي المرفوعة إلى المحكمة لجميع الشروط التالية:
المدعي بصر�� النظر عن طلبه عدم الكشف عن هويته،
أ .الكشف عن هوية ُ
ب .االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد والميثاق،
ج .عدم احتواء عريضة الدعوى على أية ألفاظ نابية أو مهينة ،
د .أال تستند حصرياً إلى أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم،
ه .تُرفع بعد استنفاد التدابير االنصافية المحلية ،إن وجدت ،ما لم يكن من الواضح أن هذا اإلجراء
قد طال أمده بشكل غير مالئم،
و .تُرفع في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد التدابير االنصافية المحلية أو من التاريخ
الذي تحدده المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي يجب أن تنظر فيها في القضية،
ز .ال تطرح أية مسألة أو قضايا سبق لألطراف تسويتها وفقاً لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون
التأسيسي لالتحاد اإلفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد اإلفريقي.
المدعي أن عريضة دعواه إستوفت شروط القبول المنصوص عليها في المادة 50من النظام
.32إدعى ُ
الداخلي للمحكمة .ورغم أن هذه العريضة قيد النظر غيابياً ،إال أنه وفقاً للمادة )1(50من النظام
الداخلي للمحكمة ،ال يزال يتعين على المحكمة أن تتأكد من أن العريضة تستوفي جميع متطلبات
القبول قبل المضي قدماً.
المدعي قد تم تحديده بوضوح باالسم ،وذلك تنفيذاً للمادة ()2(50أ) من
.33اشارت المحكمة الى أن ُ
النظام الداخلي للمحكمة.
9