‫‪8‬‬ ‫ونظر ألن عريضة‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫اً‬ ‫أو أي صكوك أخرى لحقوق اإلنسان صادقت عليها الدولة ُ‬ ‫الدعوى الحالية تتعلق بادعاءات بانتهاك الحقوق المكفولة بموجب المادة ‪ 3‬من الميثاق‪ ،‬خلصت‬ ‫المحكمة الى أنها تتمتع باالختصاص الموضوعي لنظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫المدعى عليها طرف في‬ ‫‪ .25‬فيما يتعلق باالختصاص الشخصي‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن الدولة ُ‬ ‫البروتوكول وأودعت اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول‪ ،‬والذي مكن‬ ‫المدعى عليها‬ ‫المدعي من تقديم هذة العريضة بموجب المادة ‪ )3(5‬من البروتوكول‪ .‬ورغم أن الدولة ُ‬ ‫ُ‬ ‫سحبت إعالنها في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬إال أن المحكمة قد قررت أن سحب اإلعالن ليس له أي‬ ‫أثر رجعي‪ ،‬كما أنه ال يؤثر على القضايا قيد النظر قبل إيداع صك سحب اإلعالن‪ ،‬كما هو الحال‬ ‫مع العريضة الحالية‪ 9.‬وعليه‪ ،‬رأت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص الشخصي‪.‬‬ ‫‪ .26‬فيما يتعلق باختصاصها الزمني‪ ،‬أشارت المحكمة أن االنتهاكات المزعومة ارتكبت بعد أن أصبحت‬ ‫المدعى عليها طرفاً في البروتوكول في ‪ 10‬فبراير ‪ .2006‬والجدير بالذكر أن المحكمة العليا‬ ‫الدولة ُ‬ ‫المدعي وحكمت عليه باإلعدام في ‪ 21‬سبتمبر ‪ ،2007‬وأن جميع اإلجراءات المحلية التي‬ ‫أدانت ُ‬ ‫المدعي ال ��زال ُمداناً على‬ ‫يشكو منها جرت بعد ذلك‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬أشارت المحكمة الى أن ُ‬ ‫أساس ما يعتبره محاكمة غير عادلة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬رأت المحكمة أن االنتهاكات المزعومة يمكن اعتبارها‬ ‫‪10‬‬ ‫مستمرة بطبيعتها‪.‬‬ ‫ولهذه األسباب‪ ،‬رأت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص الزمني لنظر هذه‬ ‫العريضة‪.‬‬ ‫المدعي حدثت‬ ‫‪ .27‬وفيما يتعلق باختصاصها اإلقليمي‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن االنتهاكات التي إدعاها ُ‬ ‫المدعى عليها والتي هي طرف في البروتوكول‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪،‬‬ ‫جميعها داخل أراضي الدولة ُ‬ ‫رأت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص اإلقليمي‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /‬أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ ،)2015‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫االول‪ ،‬ص ‪ ، 465‬الفقرة ‪45‬؛ وقضية‪ /‬أوسكار جوشيا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2019‬مدونة االحكام‬ ‫الصادرة من المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ، 83‬الفقرة ‪.24‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /‬انجباييري فيكتوار اوموهو از ضد جمهورية رواندا (االختصاص) (‪ 3‬يونيو ‪ ،)2013‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة‬ ‫االفريقية‪ ،‬المجلد االول‪ ،‬ص ‪ ، 540‬الفقرة ‪ ،67‬قضية‪ /‬لوران موناديليكيروا ضد جمهورية رواندا‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنستن‬ ‫والشعوب‪ ، ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ ،2015/023‬الحكم الصادر في ‪ 2‬ديسمبر ‪( 2021‬االختصاص والقبول)‪ ،‬الفقرة ‪.10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /‬نوربرت زونجو وآخرون ضد بوركينا فاسو (اعتراضات أولية) (‪ 21‬يونيو ‪1 )2013‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد االول الصادر في ‪ 197‬صفحة‪ ،‬الفقرات ‪.77-71‬‬ ‫‪8‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3