المدعي طلباً لهذا الغرض .وبالتالي ،ستشرع المحكمة في إصدار حكم
الدعوى الحالية ،لم يقدم ُ
5
غيابي من أجل اإلقامة السليمة للعدالة.
6
.19وبعد استيفاء الشروط المطلوبة ،شرعت المحكمة في إصدار هذا الحكم غيابياً.
سادسا .االختصاص القضائي
.20اشارت المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
" )1تمتد اختصاصات المحكمة إلى جميع القضايا والنزاعات المعروضة عليها فيما يتصل
بتفسير وتطبيق الميثاق ،وهذا البروتوكول ،وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان
صادقت عليه الدول المعنية".
" )2في حالة نشوء نزاع حول ما إذا كانت المحكمة مختصة ،تبت المحكمة في األمر".
.21وفقاً للمادة )1(49من النظام الداخلي للمحكمة" ،تجري المحكمة فحصاً أولياً الختصاصها []...
وفقاً للميثاق والبروتوكول والنظام الداخلي للمحكمة".
7
.22وفي ضوء ما تقدم ،يتعين على المحكمة أن تجري تقييماً الختصاصها وأن تبت في االعتراضات
عليه ،إن وجدت.
.23أشارت المحكمة أنه على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى إفتقارها إلى االختصاص ،إال أنها
ملزمة بتحديد ما إذا كانت تتمتع باالختصاص للنظر في عريضة الدعوى.
.24فيما يتعلق باختصاصها الموضوعي ،فقد قضت المحكمة سابقاً بأن المادة )1(3من البروتوكول
تخولها نظر اية عريضة دعوى شريطة أن تتضمن ادعاءات بانتهاك الحقوق التي يحميها الميثاق،
5
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد ليبيا (الموضوع) ( ،)2016مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد رقم ،1ص ,158
الفقرات 38إلى ;42فيديل مولينداهابي ضد رواندا ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2017/010الحكم الصادر
في 26يونيو ( 2020االختصا والمقبولية) ،الفقرة .30يوسف سعيد ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب ،القضية رقم ،2019/011الحكم الصادر في 21سبتمبر ( 2021االختصاص والمقبولية) ،الفقرة .17روبرت ريتشارد ضد
جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2016/035الحكم الصادر في 2ديسمبر 2021
(الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات .18-17
،الموضوع و جبر الضرر
6
7
-المرجع نفسه.
المادة )1(39من النظام الداخلي للمحكمة الصادار في 2يونيو .20107