خامسا .غياب الدولة المدعى عليها
.14تنص المادة )1(63من النظام الداخلي للمحكمة على أنه:
" يجوز للمحكمة أن تقوم بإصدار حكم غيابي ،من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطرف اآلخر،
في حالة عدم حضور أحد األطراف أو امتناعه عن الدفاع عن نفسه ،خالل األجل الذي تحدده
المحكمة ،بعد التأكد من أن الطرف المتغيب عن الحضور قد تسلم رسمياً اإلخطار بالدعوى وكذا
كافة المستندات ذات الصلة باإلجراءات القضائية"..
.15أشارت المحكمة أن المادة )1(63المذكورة أعاله تحدد ثالثة ( )3شروط لمنح حكم غيابي ،وهي:
(أ) عندما ال يحضر الطرف أمام المحكمة ،أو لم يدافع عن قضيته في غضون الفترة التي تحددها
المحكمة ،و(ب) عندما تقتنع المحكمة بأن الطرف المتخلف عن الحضور قد تم إعالنه بشكل
بناء على علم المحكمة أو عندما يتقدم الطرف اآلخر بطلب للحصول على حكم
صحيح ،و(ج) ً
غيابي.
.16فيما يتعلق بالشرط األول ،أشارت المحكمة الى أنه على الرغم من إرسال عريضة الدعوى إلى
4
المدعى عليها ،إال أنها لم تقدم أية دفوع.
الدولة ُ
المدعى عليها تلقت عريضة
.17وفيما يتعلق بالشرط الثاني ،أشارت المحكمة الى أنها تأكدت بأن الدولة ُ
الم��عى عليها في 25
الدعوى وجميع المذكرات ،وال سيما من خالل رسالة ثانية موجهة إلى الدولة ُ
المدعى عليها لم تقدم رداً على الرغم من الفترة
مارس .2024وأشارت المحكمة الى أن الدولة ُ
اإلضافية البالغة 45يوماً الممنوحة لها.
.18وفيما يتعلق بالشرط الثالث ،أشارت المحكمة أن المادة )1(63من النظام الداخلي للمحكمة تمنحها
بناء على طلب الطرف اآلخر .وفي عريضة
سلطة إصدار حكم غيابي إما من تلقاء نفسها أو ً
4
المدعى عليها تمديد الموعد
في رسالة مؤرخة في 6سبتمبر ،2018واستلمها قلم المحكمة في 13سبتمبر ،2018طلبت الدولة ُالنهائي لتقديم ردها على عريضة الدعوى وأشارت إلى أن التأخير كان بسبب الحاجة إلى التشاور مع مختلف المعنيين .وفي رسالة في
تمديدا لمدة ستة ( )6أشهر
المدعى عليها من المحكمة
ً
مؤرخة 12فبراير 2019واستلمها قلم المحكمة في 20مارس ،2020طلبت الدولة ُ
لتقديم ردها على العرائض التسعة واألربعين ( )49بما في ذلك هذه العريضة وطلب التعويضات .وكان السبب المقدم هو أنها تنقل مكاتبها
إلى موقع جديد ،باإلضافة إلى ذلك ،كان هناك نقص حالي في الموارد البشرية للتعامل مع عبء العمل الثقيل لتقديم الردود في الوقت
أخيرا ،كانت هناك حاجة للتشاور مع مختلف المعنيين والتداول مع األجهزة الحكومية.
المناسب و ً
6