‫المبلغ في حاالت الضرر المعنوي يجب أن يتم بإنصاف مع مراعاة ظروف القضية‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ممارسات المحكمة في مثل هذه الحاالت في منح مبالغ مقطوعة عن الضرر المعنوي‪.‬‬ ‫وتلخصت‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ .72‬في ضوء كل ما سبق‪ ،‬ومع األخذ في االعتبار قضايا مماثلة تتعلق بالدولة المدعى عليها‪ ،29‬منحت‬ ‫المحكمة المدعي مبلغ ثالثمائة ألف (‪ )300,000‬شلن تنزاني كتعويض معنوي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬جبر األضرار غير المالية‬ ‫‪ )1‬تعديل القانون لحماية الحق في الحياة والكرامة‬ ‫المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الحياة والكرامة‪،‬‬ ‫‪ .73‬في الحكم الحالي‪ ،‬رأت المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫المكفول بموجب المادتين ‪ 4‬و‪ 5‬من الميثاق‪ ،‬فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية وتنفيذها‬ ‫شنقاً‪.‬‬ ‫المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إللغاء النص على الفرض‬ ‫‪ .74‬ولذلك‪ ،‬أمرت المحكمة الدولة ُ‬ ‫الوجوبي لعقوبة اإلعدام من قوانينها‪ ،‬في غضون ستة أشهر من إخطارها بهذا الحكم‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ .75‬وفيما يتعلق باستنتاج المحكمة بأن أسلوب تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقاً مهين بطبيعته‪،‬‬ ‫أمرت‬ ‫المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلزالة "الشنق" من قوانينها كأسلوب‬ ‫لتنفيذ حكم اإلعدام‪ ،‬في غضون ستة أشهر من إخطار هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /‬جمعه ضد تنزانيا (الحكم)‪ ،‬المرجع أعاله‪ ،‬الفقرة ‪144‬؛ وقضية‪ /‬فايكنغ وآخر ضد تنزانيا ( جبر الضرر)‪ ،‬المرجع أعاله‪ ،‬الفقرة‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /���زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو ( جبر الضرر)‪ ،‬المرجع أعاله‪ ،‬الفقرتان ‪ 61‬و‪ ،62‬وقضية‪ /‬جيهي ضد تنزانيا (الموضوع‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /‬كروسبيري جابرييل وآخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم‬ ‫‪ 41‬وقضية أوموهو از ضد رواندا ( جبر الضرر)‪ ،‬المرجع أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.59‬‬ ‫و جبر الضرر)‪ ،‬المرجع أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.177‬‬ ‫‪ ،2016/050‬حكم ‪ 13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪153‬؛ وقضية‪ /‬روموارد ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪،‬‬ ‫المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ ،2016/030‬حكم ‪ 13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع و جبر الضرر)‪،‬‬ ‫الفقرة‪.86‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /‬على رجبو وآخرين ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع أعاله‪ ،‬الفقرة ‪163‬؛ وقضية‪ /‬جوما ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع أعاله‪ ،‬الفقرة‪170‬؛ وقضية‪/‬‬ ‫هينيريكو ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع أعاله‪ ،‬الفقرة ‪207‬؛ وقضية‪ /‬جاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان‬ ‫والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 2019/012‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر ‪( 2022‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.166‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /‬على رجبو وآخرين ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.118‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /‬كريسانت جون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقيو لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪،2016/049‬‬ ‫حكم ‪ 7‬نوفمبر ‪( 2023‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.155‬‬ ‫‪17‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3