‫المدعي في الحياة المحمي بموجب‬ ‫المدعى عليها إنتهكت حق ُ‬ ‫‪ .56‬وبالتالي‪ ،‬رأت المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫المادة ‪ 4‬من الميثاق بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية على ُ‬ ‫ج‪ .‬انتهاك الحق في الكرامة‬ ‫المدعي ُحكم عليه باإلعدام شنقاً‪ .‬وفي قضية ‪ /‬علي رجبو وآخرين ضد تنزانيا‪،‬‬ ‫‪ .57‬رأت المحكمة أن ُ‬ ‫المستخدمة لتنفيذ عقوبة اإلعدام يمكنها أن ترقى إلى‬ ‫أشارت المحكمة الى أن العديد من األساليب ُ‬ ‫المهينة نظ اًر لكمية المعاناة واأللم المترتبين‬ ‫مستوى التعذيب‪ ،‬فضالً عن المعاملة القاسية والالإنسانية و ُ‬ ‫‪19‬‬ ‫وأشارت‬ ‫المهينة بطبيعتها‪.‬‬ ‫على ذلك‪ .‬كما قضت بأن شنق الشخص هو أحد هذه األساليب ُ‬ ‫المحكمة إلى موقفها في قضية‪ /‬أميني جمعه ضد تنزانيا حيث قضت بأن تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقاً‬ ‫‪20‬‬ ‫المهينة‪.‬‬ ‫يمس كرامة اإلنسان فيما يتصل بحظر التعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية و ُ‬ ‫‪ .58‬وأكدت المحكمة مجدداً على موقفها القائل بأنه وفقاً لألساس المنطقي ذاته لحظر أساليب اإلعدام‬ ‫التي تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة‪ ،‬فإن التشريع ينبغي أن ينص‬ ‫على أن أساليب اإلعدام يجب أن تستبعد المعاناة أو تنطوي على أقل قدر ممكن من المعاناة في‬ ‫‪21‬‬ ‫الحاالت التي يجوز فيها فرض عقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫‪ .59‬وبعد أن رأت المحكمة أن فرض عقوبة اإلعدام بشكل وجوبي ينتهك الحق في الحياة بسبب طبيعته‬ ‫الوجوبية‪ ،‬فإنها رأت أن أسلوب تنفيذ هذه العقوبة‪ ،‬أي الشنق‪ ،‬يمس حتماً بكرامة اإلنسان فيما يتصل‬ ‫المهينة‪.‬‬ ‫بحظر التعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية و ُ‬ ‫‪22‬‬ ‫المدعي في الكرامة وفي‬ ‫المدعى عليها انتهكت حق ُ‬ ‫‪ .60‬وبناء على ما تقدم‪ ،‬رأت المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫عدم التعرض لعقوبة أو معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق فيما‬ ‫يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام شنقاً‪.‬‬ ‫تاسعا‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /‬على رجبو وآخرين ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬المذكور أعاله‪ ،‬الفقرتان ‪ 118‬و‪.119‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /‬علي رجبو وآخرين ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬الفقرة ‪.118‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /‬جمعه ضد تنزانيا (الحكم)‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬الفقرة ‪.136‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /‬ارماند جيهي غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة االحكام الصادرة‬ ‫من المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ، 477‬الفقرة ‪.157‬‬ ‫‪14‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3