‫بناء على ذلك‪ ،‬ما إذا كان الحكم في هذا الصدد له ما يبرره في‬ ‫المسألة‪ ،‬فإن المحكمة ستقرر‪ً ،‬‬ ‫العريضة الحالية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬في إدعاء انتهاك الحق في التقاضي‬ ‫المدعي بأنه في التوصل إلى إدانته على أساس مبدأ الحيازة الحديثة‪ ،‬إعتمد قاضي محكمة‬ ‫‪ .46‬زعم ُ‬ ‫أول درجة وقضاة محكمة االستئناف على أدلة ظرفية كانت ضعيفة‪ ،‬وتصل إلى مجرد شكوك ولم‬ ‫تُثبت بما ال يدع مجاالً للشك المعقول‪ .‬ولذلك‪ ،‬زعم أن إدانته أدت إلى انتهاك حقه في محاكمة‬ ‫عادلة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .47‬تنص المادة ‪ )1(7‬من الميثاق على أن " حق التقاضي مكفول للجميع ‪."...‬‬ ‫‪ .48‬سبق للمحكمة أن قضت بأن "‪ ...‬المحاكمة العادلة تتطلب أن يكون توقيع الحكم في جريمة جنائية‪،‬‬ ‫وخاصة عقوبة السجن ال ُمشدد‪ ،‬قائماً على أدلة قوية وموثوقة‪ .‬وهذا هو مغزى الحق في افتر��ض‬ ‫‪15‬‬ ‫البراءة المنصوص عليه أيضاً في المادة ‪ 7‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫المدعي بأن اإلجراءات أمام المحاكم المحلية‪ ،‬وخاصة تقييم األدلة في‬ ‫‪ .49‬في القضية الحالية‪ ،‬زعم ُ‬ ‫قضيته‪ ،‬أثرت على إدانته‪ .‬وزعم أن الحكم الصادر ضده شكل إنكا اًر للعدالة‪.‬‬ ‫‪ .50‬أكدت المحكمة موقفها في قضية‪ /‬كيجيجي إيسياجا ضد تنزانيا بأن‪:‬‬ ‫"‪ ...‬تتمتع المحاكم المحلية بهامش واسع من التقدير في تقييم القيمة اإلثباتية لدليل معين‪ ،‬وباعتبارها‬ ‫محكمة دولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬فان هذه المحكمة ال يمكنها أن تطلع بهذا الدور و تنزعه من المحاكم‬ ‫المستخدمة في اإلجراءات المحلية"‪.‬‬ ‫المحلية والتحقيق في تفاصيل وخصوصيات األدلة ُ‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ .51‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فقد سبق أن قضت المحكمة بأنه‪:‬‬ ‫المدعي‪ ،‬رأت المحكمة‬ ‫" فيما يتعلق‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬باألدلة التي تم االعتماد عليها في إدانة ُ‬ ‫أنه لم يكن من واجبها أن تفصل في قيمتها ألجل إعادة النظر في اإلدانة المذكورة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬رأت‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -‬قضية ‪ /‬محمد ابوبكاري ضد تنزانيا (في الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪174‬؛ قضية ‪/‬ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /‬كيجيجي إيسياجا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ 21‬مارس ‪ )2018‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة‬ ‫الموضوع) (‪ 21‬سبتمبر ‪ )2018‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪ ، 426‬الفقرة ‪.72‬‬ ‫االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ، 218‬الفقرة ‪.65‬‬ ‫‪12‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3