ب .متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاقه؛
ج .أال تكون مكتوبة بلغة مهينة أ�� مسيئة موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو
االتحاد األفريقي؛
د .أال تستند حصريا إلى أخبار تم نشرها عبر وسائل اإلعالم الجماهيري؛
ه .يتم إرسالها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن من الواضح
أن هذا اإلجراء قد استطال بشكل غير طبيعي؛
و .يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من
التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء إليها؛
ز .أال يتعلق بأي قضية تمت تسويتها من قبل تل الدول المعنية وفقا لمبادئ ميثاق
األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق.
.22في ملف الدعوى الحالي ،لم تشارك الدولة المدعى عليها بشكل كامل في اإلجراءات ،وبالتالي لم
تثر أي اعتراضات على مقبولية ملف الدعوى .ومع ذل ،يجب على المحكمة أن تثبت أن ملف
الدعوى يلبي متطلبات المقبولية المحددة في المادة 56من الميثاق والمادة ( )2( 50أ) من النظام
الداخلي.
.29من السجل ،تشير المحكمة إلى أنه تم تحديد المدعين بوضوح باالسم تنفي ًذا للمادة ( )2( 50أ)
من النظام الداخلي.
.30وتشير المحكمة كذل إلى أن المطالبات التي قدمها المدعون تهدف إلى حماية حقوقهم المكفولة
بموجب الميثاق .عالوة على ذل ،فإن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،كما ورد
في المادة ( 3ح) منه ،هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .باإلضافة إلى ذل ،ال يحتوي
الطلب على أي مطالبة أو دعاء يتعارض مع حكم القانون المذكور .ومن ثم ترى المحكمة أن
الطلب يتوافق مع المادة ()2(50ب) من النظام الداخلي.
أيضا إلى أن ملف الدعوى ال يحتوي على أي لغة مسيئة أو مهينة موجهة إلى
.31تشير المحكمة ً
الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها ،وفًقا للمادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي.
7