.70تنص المادة 27من البروتوكول على ما يلي:
انتهاكا لحقوق اإلنسان أو الشعوب ،فعليها أن تصدر
إذا وجدت المحكمة أن هناك
ً
األوامر المناسبة لمعالجة االنتهاك ،بما في ذل دفع تعويض عادل أو جبر الضرر.
.71في هذه الحالة ،وبما أنه لم يتم العثور على أي انتهاك ،لم يعد هناك ما يبرر النظر في طلب
التعويض .ولذل ترفض المحكمة طلب المدعي للحصول على التعويضات.
عاش اًر :المصاريف
.72في دفوعهم ،يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتحمل مصاريف الدعوى.
.73لم تقدم الدولة المدعى عليها أي بيان بشأن المصاريف.
***
.74عمالً بالمادة )2(32من النظام الداخلي" ،ما لم تقرر المحكمة خالف ذل ،يتحمل كل طرف
مصاريفه الخاصة ،إن وجدت".
.75في هذه القضية ،ال تجد المحكمة أي سبب للنأي عن تقليدها المعمول به ،وبالتالي تأمر بأن
يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به.
حادي عشر .المنطوق
.76لهذه األسباب:
فإن المحكمة
باإلجماع:
بشأن االختصاص
)1تعلن أن لديها االختصاص.
بشأن المقبولية
)2تعلن أن الدعوى مقبولة في الموضوع
15