‫‪ .70‬تنص المادة ‪ 27‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫انتهاكا لحقوق اإلنسان أو الشعوب‪ ،‬فعليها أن تصدر‬ ‫إذا وجدت المحكمة أن هناك‬ ‫ً‬ ‫األوامر المناسبة لمعالجة االنتهاك‪ ،‬بما في ذل دفع تعويض عادل أو جبر الضرر‪.‬‬ ‫‪ .71‬في هذه الحالة‪ ،‬وبما أنه لم يتم العثور على أي انتهاك‪ ،‬لم يعد هناك ما يبرر النظر في طلب‬ ‫التعويض‪ .‬ولذل ترفض المحكمة طلب المدعي للحصول على التعويضات‪.‬‬ ‫عاش اًر‪ :‬المصاريف‬ ‫‪ .72‬في دفوعهم‪ ،‬يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتحمل مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .73‬لم تقدم الدولة المدعى عليها أي بيان بشأن المصاريف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .74‬عمالً بالمادة ‪ )2(32‬من النظام الداخلي‪" ،‬ما لم تقرر المحكمة خالف ذل ‪ ،‬يتحمل كل طرف‬ ‫مصاريفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت‪".‬‬ ‫‪ .75‬في هذه القضية‪ ،‬ال تجد المحكمة أي سبب للنأي عن تقليدها المعمول به‪ ،‬وبالتالي تأمر بأن‬ ‫يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به‪.‬‬ ‫حادي عشر‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .76‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‪:‬‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬تعلن أن لديها االختصاص‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )2‬تعلن أن الدعوى مقبولة في الموضوع‬ ‫‪15‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3