أيضا حصرًيا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم الجماهيري ،بل
.32ال يستند ملف الدعوى ً
إلى سجالت المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها .وبالتالي ،فإن الدعوى تتوافق مع المادة
()2(50د) من النظام الداخلي.
ار
.33تشير المحكمة إلى أنه في 21أبريل ،2021أصدرت محكمة االستئناف العليا في مالوي قرًا
ألغت فيه حكم المحكمة العليا ،وأمرت بإلغاء انتخاب المدعي األول وأمرت كذل بإجراء انتخابات
نظر ألن محكمة االستئناف العليا هي أعلى محكمة في الدولة المدعى عليها ،فقد أرت
جديدةً .ا
هذه المحكمة أن سبل التقاضي المحلي قد استنفدت في ملف الدعوى الحالي ،وبالتالي تم استيفاء
الشرط المنصوص عليه في المادة ()2(50هـ) من النظام الداخلي.
.34فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 50و) من النظام الداخلي ،تشير المحكمة
إلى أن تقييم مدى معقولية الوقت لتقديم عريضة الدعوى ينبغي النظر فيه على أساس كل حالة
قصير
ًا
على حدة .2وقد رأت المحكمة سابًقا أنه في الظروف التي يكون فيها الوقت الذي يتم تقييمه
نسبيا ،سيتم إعفاء المدعي من إثبات المعقولية وبالتالي سيقال إن الوقت المذكور معقول 3بشكل
ً
واضح.
.35تشير المحكمة إلى أنه في هذه القضية ،أصدرت محكمة االستئناف العليا حكمها في 21أبريل
،2021في حين تم تقديم ملف الدعوى الحالي أمام المحكمة في 5مايو .2021لذل ،لم يمر
يوما بين وقت استنفاد سبل االنتصاف المحلية وتقديم الدعوى أمام
سوى أربعة عشر (ً )14
المحكمة .وفي ضوء ما ورد أعاله ،ترى المحكمة أن الطلب قد تم تقديمه خالل فترة زمنية معقولة
بشكل واضح ،وبالتالي وفًقا للمادة ()2(50و) من النظام الداخلي.
أيضا أن ملف الدعوى ال يثير أي مسألة أو قضايا تمت تسويتها مسبًقا من قبل
.36ترى المحكمة ً
األطراف وفًقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ،والقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،وأحكام الميثاق
على النحو المطلوب بموجب المادة ()2(50ز) من النظام الداخلي.
2اميري رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 11مايو )2012المجلد 2لمدونة أحكام المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب الصفحة
344الفقرة .23
3نيونزيمااوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحد ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب الضية رقم 2016/052الحكم الصادر في 13يونيو
،2023الفقرات 52 – 56؛ سباستيان جيرمين اجافون ضد جمهورية بنين ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان ،القضية رقم ،2019/065الحكم الصادر
في 29مارس ( 2021الموضوع والتعويضات) الفقرتان ,27 – 26
8