- 1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى
التي صادقت عليها الدول المعنية
2
في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرارتصدره المحكمة.
.13وعالوة على ذلك ،ووفقاً للمادة )1( 49من النظام الداخلي للمحكمة " 6،تقوم المحكمة ببحث
مبدئي في اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقاً للميثاق ،والبروتوكول وهذ�� النظام
الداخلي".
.14وبناء على األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة إجراء تقييم أولي الختصاصها والبت
في االعتراضات عليه ،إن وجدت.
.15تالحظ المحكمة أنه في هذه القضية ،تثير الدولة المدعى عليها دفوعاً على اختصاصها
الموضوعي ،الذي ستبت فيه المحكمة قبل النظر في الجوانب األخرى الختصاصها ،إذا لزم
األمر.
أ .الدفوع على االختصاص الموضوعي للمحكمة
.16تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي ال يحيل أي نزاع إلى المحكمة ولكنه يلجأ فقط إلى
المحكمة كمنتدى للطعن في األمر الصادر في 22يوليو .2019
.17وتجادل بأن شروط االختصاص بموجب المادة )1( 3من البروتوكول ال تفسح مجاال للتشكيك
في القوانين المحلية أو الق اررات القضائية ،بحيث ال يمكن لهذه المحكمة أن تصدر حكما يشكك
في قرار إداري صادر عن دولة .ووفقاً للدولة المدعى عليها ،فإن طلبات المدعي تقع خارج
نطاق اختصاص المحكمة.
.18وتخلص إلى أنه ينبغي للمحكمة أن ترفض الدعوى لعدم االختصاص.
.19ويؤكد المدعي ،دون الرد مباشرة على مذكرة الدولة المدعى عليها ،أن بنين قد صادقت على
الميثاق والبروتوكول وأودعت اإلعالن .وهو يرى أن المحكمة لها االختصاص؛
6
المادة )1(39من النظام الداخلي الصادر في 2يونيو .2010
5