‫د‪ .‬اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫اضحا أن أجراءات‬ ‫ه‪ .‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ .‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫اليها؛‬ ‫ز‪ .‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقاً لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد‬ ‫اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .30‬وتالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير اعتراضاً على مقبولية الطلب استناداً إلى عدم‬ ‫استنفاد سبل التقاضي الوطنية‪ ،‬وستبت المحكمة في هذا الدفع قبل النظر في شروط المقبولية‬ ‫األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع القائم على عدم استنفاذ سبل التقاضي الوطني‬ ‫‪ .31‬تزعم الدولة المدعى عليها أنه ال يجوز للفرد أن يرفع نزاعا ضد دولته أمام محكمة دولية إال‬ ‫بعد عرضه على السلطات القضائية لتلك الدولة بغية إتاحة الفرصة لها لجبر آثار قرار الدولة‬ ‫أو فعلها المتنازع عليه‪.‬‬ ‫‪ .32‬وتدفع بأن سبل االنتصاف القضائية المحلية متاحة ألي شخص يشعر بالظلم لكي يلتمس‬ ‫االنتصاف من أي انتهاكات لحقوقه األساسية‪ .‬وتحقيقاً لهذه الغاية‪ ،‬تشير إلى المادة ‪ 827‬من‬ ‫القانون رقم ‪ 07-2008‬الصادر في ‪ 28‬فبراير ‪ 2011‬بشأن قانون اإلجراءات المدنية‬ ‫والتجارية واالجتماعية واإلدارية والمحاسبية (المشار إليه فيما يلي باسم "قانون اإلج ارءات‬ ‫المدنية")‪ .‬وعلى نفس المنوال‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي لم يقدم شكواه إلى أي‬ ‫سلطة ولم يمارس أي سبيل انتصاف للمقاضاة وفقاً للمادة المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫‪ .33‬وتدعي كذلك أن لجوء المدعي إلى المحكمة الدستورية ال يعني أنه استنفد سبل التقاضي‬ ‫الوطني ألن هذا السبيل متاح لجميع مواطني بنين إلجراء مراجعة موضوعية دون االضطرار‬ ‫إلى إثارة مظالم شخصية‪.‬‬ ‫‪8‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3