‫‪ 4‬أغسطس ‪ ،2020‬أي قبل سريان مفعول سحب اإلعالن‪ ،‬فإنه ال يتأثر بالسحب‬ ‫المذكور‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقضي المحكمة بأن لها اختصاصاً شخصياً‪.‬‬ ‫‪ )2‬وتالحظ المحكمة كذلك‪ ،‬فيما يتعلق باالختصاص الزمني‪ ،‬أن جميع االنتهاكات‬ ‫المزعومة حدثت بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق وفي‬ ‫البروتوكول على النحو المذكور في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى‬ ‫المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا في هذه القضية‪.‬‬ ‫‪ )3‬وأخيرا‪ ،‬فيما يتعلق باالختصاص اإلقليمي‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي زعمها‬ ‫المدعي حدثت في إقليم الدولة المدعى عليها ‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن لها‬ ‫اختصاصا إقليمياً‪.‬‬ ‫‪ .26‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصاً لنظر الدعوى الحالية‪.‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .27‬تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪ " ،‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء‬ ‫العرائض المرفوعة لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .28‬تالحظ المحكمة كذلك أنه بموجب المادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي "تتحقق المحكمة من‬ ‫مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها وفقاً للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‬ ‫وأحكام هذا النظام الداخلي"‪.8‬‬ ‫‪ .29‬تنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تنص من حيث الجوهر على المادة ‪ 56‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب‪ .‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المادة ‪ 40‬من النظام الداخلي الصادر بتاريخ ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪7‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3