‫‪ .83‬لذلك تتفق المحكمة مع اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب على أنه "ينبغي للدول‬ ‫األفريقية أن تضمن المساواة في الوصول إلى الوثائق المستخدمة إلثبات الجنسية‪ ،‬وال سيما‬ ‫جوازات السفر ووثائق الهوية وشهادات الميالد والزواج ‪."...‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .84‬ولذلك ترى المحكمة أن مسألة إثبات الجنسية هي نتيجة طبيعية للحق في الجنسية وال يمكن‬ ‫استبعادها‪ ،‬بحيث ال يمكن حرمان المواطن منها تعسفاً على النحو المنصوص عليه في المادة‬ ‫‪ 15‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .85‬وبالتالي‪ ،‬ترى المحكمة أنه من أجل تجنب التعسف‪ ،‬يجب أن يكون لهذه التدابير التي تحرم‬ ‫مشروعا‬ ‫غرضا‬ ‫األفراد من التمتع بالحق في الجنسية أساس قانوني واضح‪ ،‬يجب أن تخدم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يتماشى مع القانون الدولي‪ ،‬ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي يسعون إلى حمايتها‪،‬‬ ‫ويجب أن تكون هناك ضمانات إجرائية تخول الشخص المعني الدفاع عن قضيته أمام هيئة‬ ‫مستقلة‪.‬‬ ‫‪ .86‬وتالحظ المحكمة في القضية الحالية أنه على الرغم من أن تشريعات الدولة المدعى عليها‬ ‫‪30‬‬ ‫تنص على أن مسائل الجنسية واألحوال الشخصية‬ ‫‪31‬‬ ‫وإثبات الجنسية وآثارها‬ ‫هي مسائل‬ ‫قانونية‪ ،‬فإن رفض إصدار شهادة الجنسية في القضية الحالية ناتج عن أمر وزاري يتدخل في‬ ‫منطقة من اختصاص القانون‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬أثبتت المحكمة في الحكم الحالي أن الهدف‬ ‫من األمر المطعون فيه‪ ،‬وهو ضمان عدم فرار األشخاص الذين تدعي الدولة المدعى عليها‬ ‫أنهم مطلوبون‪ ،‬ال يتفق مع القانون الدولي باعتباره ينتهك الحق في افتراض البراءة‪.‬‬ ‫‪ .87‬وترى المحكمة كذلك أن التدبير الذي يحظر إصدار شهادات الجنسية أو إلغاءها‪ 32‬على النحو‬ ‫المنصوص عليه في األمر الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪ 2019‬من شأنه أن ينفي الوضع القانوني‬ ‫‪29‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬الحق في الجنسية في أفريقيا‪ ،‬دراسة أجراها المقرر الخاص المعني بالالجئين وطالبي اللجوء‬ ‫والمشردين داخليا والمهاجرين في أفريقيا‪ ،‬عمال بالقرار ‪ 234‬الصادر في ‪ 23‬أبريل ‪ ،2013‬بموافقة اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين العادية‪.‬‬ ‫التي عقدت في مايو ‪..2014‬‬ ‫‪30‬‬ ‫المادة ‪ 98‬من القانون رقم ‪ 32-90‬االصادر في ‪ 11‬ديسمبر ‪ ،1990‬بشأن إنشاء دستور بنين‪" :‬النظام الداخلي للمحكمة المتعلقة بـ‪]...[ :‬‬ ‫‪31‬‬ ‫تنص المادة ‪ 95‬من القانون رقم ‪ 17-65‬االصادر في ‪ 23‬يونيو ‪ 1965‬بشأن قانون الجنسية الداهومية (بنين)‪ ،‬المطبق وقت بدء اإلجراءات‪،‬‬ ‫‪32‬‬ ‫تنص المادة ‪ 5‬من المرسوم على ما يلي‪" :‬كل عمل صادر عن الهيئة بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم‪ (...).‬هو الغي وباطل‪.‬‬ ‫جنسية األشخاص ووضعهم وأهليتهم ‪ ...‬تدخل في نطاق القانون‪.”.‬‬ ‫أيضا في المادة ‪ 76‬فقرة ‪ 2‬من القانون رقم ‪ 32-2022‬االصادر في‬ ‫على أن "شهادة الجنسية ‪ ...‬صحيحة حتى يثبت العكس‪ .‬تم تناول هذا النص ً‬ ‫‪ 20‬ديسمبر ‪ 2022‬بشأن قانون الجنسية الذي يلغي القانون رقم ‪ 17-065‬االصادر في ‪ 23‬يونيو ‪.1965‬‬ ‫‪19‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3