المدعي في الكرامة المحمي
المدعى عليها إنتهكت حق ُ
.112ولهذا السبب ،رأت المحكمة أن الدولة ُ
بموجب المادة 5من الميثاق فيما تعلق بطريقة تنفيذ عقوبة اإلعدام ،أي الشنق.
ثامناً .جبر الضرر
.113تنص المادة )1( 27من البروتوكول على أنه "إذا رأت المحكمة أن هناك انتهاكا لحقوق اإلنسان
أو الشعوب ،وجب عليها إصدار األوامر المناسبة لمعالجة االنتهاك ،بما في ذلك دفع تعويض
عادل أو جبر الضرر".
المدعي
المدعي ،رفضت طلبات ُ
المدعى عليها لم تنتهك أي حقوق إدعاها ُ
.114بعد أن رأت أن الدولة ُ
للحصول على تعويضات.
المدعي في الحياة
المدعى عليها انتهكت حق ُ
.115ومع ذلك ،أشارت المحكمة إلى أنها وجدت أن الدولة ُ
والكرامة ،المكفول بموجب المادتين 4و 5من الميثاق ،فيما يتعلق بالتوقيع الوجوبي لعقوبة اإلعدام
شنقا.
المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة ،في غضون ستة ()6
.116ولذلك ،أمرت المحكمة الدولة ُ
أشهر من اإلخطار بهذا الحكم ،إللغاء النص الخاص بالتوقيع الوجوبي لعقوبة اإلعدام من
قوانينها.
36
.117أمرت المحكمة أيضا الدولة المدعى عليها ،في خالل سنة واحدة ( )1من اإلخطار بهذا الحكم،
المدعي من خالل إج ارء
باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلعادة النظر في القضية عند الحكم على ُ
ال يسمح بتوقيع وجوبي لعقوبة اإلعدام ،ويؤيد السلطة التقديرية للموظفين القضائيين.37
36
قضية رجبو وآخرين ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة 163وقضية هنريكو ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقر 227وقضية جمعه ضد تنزانيا ،المرجعنفسه ،الفقرة 172وقضية غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 12لسنة 2219الحكم
37
الصادر في 1ديسمبر ( 2222في الموضوع والتعويضات) الفقرة .166
قضية رجبو وآخرين ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة )16( 171وقضية هنريكو ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقر )16( 217وقضية جمعه ضدتنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة )17( 174وقضية غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة .)18( 184
24