‫‪ .27‬أشارت المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية الراسخة بأنها ليست هيئة استئنافية فيما تعلق بق اررات‬ ‫المحاكم الوطنية‪ .7‬إال ان ذللك ال يمنعها من نظر اإلجراءات ذات الصلة في المحاكم الوطنية من‬ ‫أجل تحديد ما إذا كانت متوافقة مع المعايير المنصوص عليها في الميثاق أو أي صكوك أخرى‬ ‫لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة المعنية‪ .8‬وعليه فان المحكمة ال تنعقد بوصفها محكمة استئناف‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫إذا كانت تنظر في ادعاءات ُ‬ ‫المدعى عليها ورأت بأنها تتمتع باالختصاص القضائي‬ ‫‪ .28‬وعليه‪ ،‬رفضت المحكمة إعتراض الدولة ُ‬ ‫لنظر العريضة الحالية‪.‬‬ ‫ب – الجوانب االخرى لالختصاص القضائي‬ ‫‪ .29‬أشارت المحكمة الى أنه لم يتم طرح أي اعتراض فيما تعلق بإختصاصها الشخصي والزمني‬ ‫واإلقليمي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وتماشيا مع المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬وجب عليها أن‬ ‫تتأكد من استيفاء جميع جوانب اختصاصها القضائي قبل الشروع في نظر العريضة‪.‬‬ ‫‪ .32‬فيما تعلق باختصاصها الشخصي‪ ،‬أشارت المحكمة‪ ،‬كما هو مذكور في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪،‬‬ ‫إلى أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2219‬أودعت لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي‪،‬‬ ‫صكا يسحب إعالنها الصادر بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‪ .‬أشارت المحكمة أيضا إلى‬ ‫أنها رأت أن سحب اإلعالن ليس له أي أثر رجعي وليس له أي تأثير على القضايا المنظورة قبل‬ ‫تقديم صك سحب اإلعالن‪ ،‬أو القضايا الجديدة المرفوعة قبل أن يصبح السحب ساري المفعول‪.9‬‬ ‫منذ ذلك الحين فإن أي سحب من هذا القبيل لإلعالن يصبح ساري المفعول بعد اثني عشر (‪)12‬‬ ‫المدعى عليها هو ‪22‬‬ ‫ا‬ ‫شهر من إيداع إشعار االنسحاب‪ ،‬وكان التاريخ الفعلي النسحاب الدولة ُ‬ ‫‪10‬‬ ‫المدعى عليها إشعار االنسحاب‪،‬‬ ‫نوفمبر ‪ . 2222‬وتم رفع هذه العريضة قبل أن تودع الدولة ُ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ المرجع نفسه‪.‬‬‫ قضية كينيدي ايفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع واالختصاص القضائي) (‪ 28‬مارس ‪ )2219‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة‬‫االفريقية‪ ،‬المجلد الثالث الصادر في ‪ 48‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪ ،26‬وقضية جيوشي ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع اعاله‪ ،‬الفقرة ‪.33‬‬ ‫‪ -‬قضية شيوسي ضد تنزانيا (الحكم) المرجع اعاله‪ ،‬الفقرات ‪.39 – 35‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ قضية انجباير فيكتوار اوموهو از ضد جمهورية رواندا (في االختصاص القضائي) (‪ 3‬يونيو ‪ )2216‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية‪،‬‬‫المجلد االول الصادر في ‪ 562‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪.67‬‬ ‫‪7‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3