‫أ ‪ -‬الدفع بعدم االختصاص المادي‬ ‫المدعى عليها بأن العريضة الحالية المحكمة إلى العمل كمحكمة استئناف ومراجعة‬ ‫‪ .23‬دفعت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها أخي ار من خالل إعادة تقييم األدلة‪ ،‬وإلغاء اإلدانة‪،‬‬ ‫حكم محكمة االستئناف في الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها بأن هذا ال يقع‬ ‫المدعي‪ .‬وأكدت الدولة ُ‬ ‫وإلغاء الحكم‪ ،‬وإلغاء العقوبة وإطالق سراح ُ‬ ‫المدعى عليها أيضا بأن جميع االدعاءات المطروحة‬ ‫ضمن اختصاص هذه المحكمة‪ .‬ودفعت الدولة ُ‬ ‫طرحت بالفعل كأساس لالستئناف أمام محكمة االستئناف‪ .‬ولهذه األسباب أكدت‬ ‫أمام المحكمة قد ُ‬ ‫المدعى عليها بأن المحكمة ليست مختصة بالفصل في هذه القضية‪.‬‬ ��الدولة ُ‬ ‫*‬ ‫المدعى عليها وأكد بأن المحكمة تتمتع باالختصاص القضائي‬ ‫المدعي على ادعاءات الدولة ُ‬ ‫‪ .24‬إعترض ُ‬ ‫للنظر في هذه القضية بسبب وجود انتهاكات مزعومة للحقوق التي يحميها الميثاق في العريضة‪.‬‬ ‫المدعي أيضا بأنه على الرغم من أن هذه المحكمة ليست هيئة استئنافية فيما تعلق بق اررات‬ ‫‪ .25‬أكد ُ‬ ‫المحاكم الوطنية‪ ،‬إال أن هذا ال يمنعها من فحص اإلجراءات ذات الصلة في المحاكم الوطنية من‬ ‫أجل تحديد ما إذا كانت متوافقة مع المعايير المنصوص عليها في الميثاق أو في أي صكوك أخرى‬ ‫المدعي بأن هذا يقع ضمن اختصاص المحكمة‪،‬‬ ‫لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة المعنية‪ .‬وأكد ُ‬ ‫وبالتالي‪ ،‬يجوز للمحكمة إعادة النظر في حكم محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها‪ ،‬وتقييم‬ ‫األدلة‪ ،‬وإلغاء اإلدانة‪ ،‬وإلغاء العقوبة وإطالق سراحه‪.‬‬ ‫***‬ ‫المدعي بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .26‬أكدت المحكمة أن اختصاصها المادي إستند إلى ادعاء ُ‬ ‫المدعى عليها‪ .6‬وفي‬ ‫التي يحميها الميثاق أو أي صك آخر لحقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة ُ‬ ‫المدعي انتهاك المواد ‪ 3 ،2‬و‪ 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫هذه القضية‪ ،‬إدعى ُ‬ ‫‪ - 6‬قضية ارنست فرانسيس متنجوي ضد جمهورية مالوي (في االختصاص القضائي) (‪ 15‬مارس ‪ )2213‬مدونة االحكم الصادرة من المحكمة االفريقية‪،‬‬ ‫المجلد الثاني الصادر في ‪ 192‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪.14‬‬ ‫‪6‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3