��المدعي قدم طلبا إللتماس إعادة النظر
.62في هذه العريضة ،أخذت المحكمة في االعتبار حقيقة أن ُ
في قرار محكمة االستئناف في 32أبريل ،2213وحقيقة أن محكمة االستئناف ،في 28فبراير
،2214رفضت الطلب ألنه تم تقديمه بعد الوقت المحدد وحقيقة أن محكمة االستئناف رفضت
طلبا الحقا لتمديد الوقت لتقديم طلب إللتماس إعادة النظر في 13فبراير .2215
.61في هذه الظروف ،رأت المحكمة أن فترة ثالث ( )3سنوات وخمسة عشر ( )15يوما معقولة بالمعنى
المقصود في المادة )6( 56من الميثاق والمادة ( )2( 52و) من النظام الداخلي للمحكمة .ولذلك،
المدعى عليها على قبول العريضة على أساس عدم رفع العريضة
رفضت المحكمة اعتراض الدولة ُ
في خالل فترة زمنية معقولة.
ب -متطلبات القبول األخرى
.62أشارت المحكمة أنه لم يتم طرح أي اعتراض فيما تعلق بشروط القبول األخرى .ومع ذلك ،وتماشيا
مع المادة )1(52من النظام الداخلي للمحكمة ،يجب أن تتأكد من أن العريضة مقبولة قبل الشروع
في نظر العريضة.
المدعي بوضوح باالسم تنفيذا للمادة 52
.63من خالل المحاضر ،اشارت المحكمة إلى أنه تم تحديد ُ
(( )2أ) من النظام الداخلي للمحكمة.
المدعي تهدف إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب الميثاق.
.64واشارت المحكمة أيضا إلى أن طلبات ُ
عالوة على ذلك ،فإن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،كما ورد في المادة ( 3ح)
منه ،هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .باإلضافة إلى ذلك ،لم ت ِ
حتو العريضة على أية
مطالبة أو إدعاء تعارض مع حكم القانون المذكور .ولذلك ،رأت المحكمة أن العريضة متوافقة مع
القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاقه ،ورأت أنها لبت متطلبات المادة ( )2( 52ب) من النظام
الداخلي للمحكمة.
المدعى عليهاأو مؤسساتها تنفيذا
.65اللغة المستخدمة في العريضة ال تحط من شأن أو تهين الدولة ُ
للمادة ( )2( 52ج) من النظام الداخلي للمحكمة.
14