المدعى عليها أن شرط القبول بموجب المادة )5( 42من النظام
.42بناء على ما سبق ،إدعت الدولة ُ
الداخلي للمحكمة 12لم يتم استيفائه وأنه ينبغي الحكم برفض العريضة.
*
المدعى عليها وإدعى أنه استنفذ جميع التدابير االنصافية
المدعي على اعتراض الدولة ُ
.41إعترض ُ
المتاحة ،حيث قضت محكمة االستئناف ،وهي أعلى محكمة في الدولة المدعى عليها ،في طعنه
بشكل نهائي.
المدعي أيضا إلى أنه لم يكن ُملزما بتقديم التماس دستوري إلنفاذ حقوقه.
.42أشار ُ
***
.43أشارت المحكمة إلى أنه وفقا للمادة )5( 56من الميثاق ،والتي أعيد ذكر أحكامها في المادة 52
(( )2هـ) من النظام الداخلي للمحكمة ،فإن أية عريضة مرفوعة أمامها يجب أن تفي بشرط إستنفاذ
التدابير االنصافية المحلية .وتهدف قاعدة إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية إلى إتاحة الفرصة
للدول للتعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان ضمن والياتها القضائية قبل أن ُيطلب من هيئة دولية
لحقوق اإلنسان الفصل في مسئولية الدولة عن ذلك.13
.44أشارت المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية الراسخة والتي تنص على أنه عندما يتم الفصل في
المدعي من قبل أعلى سلطة قضائية وهي محكمة االستئناف ،فانه يتم
اإلجراءات الجنائية ضد ُ
المدعى عليها قد اُتيحت لها الفرصة لمعالجة االنتهاكات التي إدعى ال ُمدعي بأنها
اعتبار أن الدولة ُ
نشأت عن تلك اإلجراءات.14
12
-المقابلة للمادة ()2( 52هـ) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في 25سبتمبر .2222
- 13قضية اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (في الموضوع) ( 26مايو )2217مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية،
14
المجلد الثاني الصادر في 9صفحات ،الفقرات .94-93
قضية محمد ابوبكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) ( 3يونيو )2216مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ،المجلد االولالصادر في 599صفحة ،الفقرة ،76وقضية محمد سليماني مروا ضد جهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة
الدعوى رقم ، 2216/14الحكم الصادر في 2ديسمبر ( 2221في الموضوع والتع��يضات) الفقرة ،45وقضية رجبو يوسف ضد جمهورية تنزانيا
المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 36لسنة ،2217الحكم الصادر في 24مارس ( 2222في القبول) الفقرة
.51
10