.1دفع تعويض مالي للمدعي بمبلغ ثالثة ماليين ( )3,000,000فرنك أفريقي تعويضا عن
الضرر القانوني الذي لحق به؛
.2دفع تعويض مالي للمدعي بمبلغ ثالثة ماليين ( )3,000,000فرنك أفريقي تعويضا عن
الضرر المادي الذي لحق به؛
.3دفع تعويض مالي للمدعي بمبلغ أربعة ماليين ( )4,000,000فرنك أفريقي عن الضرر
المعنوي الذي لحق به.
.16وعالوة على ذلك ،يدعو المدعي المحكمة إلى اتخاذ اإلجراءات التالية:
.1تنظيم تدريب مستمر في مجال حقوق اإلنسان ليس فقط لموظفيها ولكن
أيضا ،وقبل كل شيء ،لجميع المحامين الذين يمثلون أمامها؛
.2توفير الوصول الفعال إلى المساعدة القانونية للمحكمة لجميع المدعين
المعوزين والضعفاء الذين يستوفون معايير األهلية للحصول على هذه
المساعدة ،بعد اللجوء إلي المحكمة على النحو الواجب.
.17تدعو الدولة المدعى عليها في ردها المحكمة إلى:
.1إعالن عدم قبول عريضة الدعوى لعدم االمتثال ألحكام المادة )5( 56و( )6من
الميثاق ؛
.2لم يثبت المدعي االنتهاك المزعوم للحقوق التي ارتكبتها دولة كوت ديفوار؛
.3رفض جميع طلبات المدعي ألنه ال أساس لها من الصحة؛
.4الحكم وفقا للقانون فيما يتعلق بالمصاريف.
خامسا .االختصاص
.18تالحظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
6