‫رابعا‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .14‬يطلب المدعي من المحكمة أن تخلص إلى أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت الحقوق المذكورة‬ ‫في الفقرة ‪ 7‬أعاله وأن تصدر أم ار على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ )1‬إعالن خاص ومحدد بشأن وضع المدعي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬منح عفو رئاسي؛‬ ‫ب‪ -‬التخفيف التام لعقوبة السجن لمدة عشرين (‪ )20‬عاما إلى عقوبة أقل قسوة؛‬ ‫ج‪ -‬اإلفراج المشروط‬ ‫د‪ -‬التسوية الودية القائمة على احترام حقوق اإلنسان والشعوب‪.‬‬ ‫‪ )2‬عن طريق اإلعالنات العامة بشأن النظام القانوني والقضائي للدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫يطلب المدعي من المحكمة إصدار أمر يجبر الدولة المدعى عليها على‪:‬‬ ‫أ‪ -‬دفع تعويضات عن جميع األضرار المادية والمعنوية المتكبدة وجميع األضرار الناجمة عن‬ ‫سوء المعاملة؛‬ ‫ب‪ -‬احترام الكرامة المتأصلة في األشخاص المحرومين من حريتهم في جميع الظروف؛‬ ‫ج‪ -‬احتجاز األشخاص المحرومين من حريتهم فقط في األماكن المعترف بها رسميا كأماكن‬ ‫احتجاز؛‬ ‫د‪ -‬إتاحة سجل مفصل محدث لجميع األشخاص المحرومين من حريتهم؛‬ ‫ه‪ -‬توفير الفحص الطبي والرعاية المناسبين لجميع المحتجزين في أقرب وقت ممكن بعد سجنهم؛‬ ‫و‪ -‬تثقيف موظفي القضاء والسجون بشأن الحظر الدولي على أعمال التعذيب والمعاملة أو العقوبة‬ ‫القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛ فضال عن إدراج الحظر المذكور في التشريعات الوطنية‬ ‫وأنظمة السجون وفي جميع وثائق التدريب المصممة لموظفي السجون؛‬ ‫ز‪ -‬تحديد يوم ووقت الدخول والخروج من مراكز االحتجاز‪ .‬و;‬ ‫ح‪ -‬الكف عن قبول األشخاص الذين ليس لديهم أمر اعتقال ساري المفعول في المؤسسات السجنية‪،‬‬ ‫والتي سبق أن سجلت تفاصيلها في سجل السجون‪.‬‬ ‫‪ .15‬كما يدعو المدعي المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها بما يلي‪:‬‬ ‫‪5‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3