رابعا .طلبات األطراف
.14يطلب المدعي من المحكمة أن تخلص إلى أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت الحقوق المذكورة
في الفقرة 7أعاله وأن تصدر أم ار على النحو التالي:
)1إعالن خاص ومحدد بشأن وضع المدعي:
أ -منح عفو رئاسي؛
ب -التخفيف التام لعقوبة السجن لمدة عشرين ( )20عاما إلى عقوبة أقل قسوة؛
ج -اإلفراج المشروط
د -التسوية الودية القائمة على احترام حقوق اإلنسان والشعوب.
)2عن طريق اإلعالنات العامة بشأن النظام القانوني والقضائي للدولة المدعى عليها،
يطلب المدعي من المحكمة إصدار أمر يجبر الدولة المدعى عليها على:
أ -دفع تعويضات عن جميع األضرار المادية والمعنوية المتكبدة وجميع األضرار الناجمة عن
سوء المعاملة؛
ب -احترام الكرامة المتأصلة في األشخاص المحرومين من حريتهم في جميع الظروف؛
ج -احتجاز األشخاص المحرومين من حريتهم فقط في األماكن المعترف بها رسميا كأماكن
احتجاز؛
د -إتاحة سجل مفصل محدث لجميع األشخاص المحرومين من حريتهم؛
ه -توفير الفحص الطبي والرعاية المناسبين لجميع المحتجزين في أقرب وقت ممكن بعد سجنهم؛
و -تثقيف موظفي القضاء والسجون بشأن الحظر الدولي على أعمال التعذيب والمعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛ فضال عن إدراج الحظر المذكور في التشريعات الوطنية
وأنظمة السجون وفي جميع وثائق التدريب المصممة لموظفي السجون؛
ز -تحديد يوم ووقت الدخول والخروج من مراكز االحتجاز .و;
ح -الكف عن قبول األشخاص الذين ليس لديهم أمر اعتقال ساري المفعول في المؤسسات السجنية،
والتي سبق أن سجلت تفاصيلها في سجل السجون.
.15كما يدعو المدعي المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها بما يلي:
5