التمييز ضد 7المرأة ،وهي صكوك حقوق اإلنسان ،صدقت عليها الدولة المدعى عليها .وهي
مخولة بتطبيقها وفقا للمادة 3من البروتوكول.
.23
وعلى هذا النحو ،تكرر المحكمة التأكيد على اجتهاداتها القضائية الراسخة بأنه على الرغم
من أنها بالتأكيد ليست هيئة استئناف لق اررات المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها ،بما في
ذلك المحكمة الدستورية ،فإن لديها اختصاص يتمثل في التأكد من امتثال المحاكم المذكورة
للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان .ولذلك ،ترى المحكمة أنها إذا نظرت في ادعاءات المدعي
في هذه القضية ،فإنها لن تكون قد حكمت بصفتها محكمة استئناف تعيد النظر في قرار
.24
المحكمة الدستورية ،وإنما حكمت في نطاق اختصاصها الموضوعي.
وعلي�� ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها على اختصاصها الموضوعي و تقرر أن
لها اختصاصا موضوعيا للنظر في العريضة الحالية.
ب .الجوانب األخرى لالختصاص
.25
تالحظ المحكمة أنه ال خالف على الجوانب األخرى الختصاصها .ومع ذلك ،تمشيا مع
المادة )1(49من النظام الداخلي ،يتعين على المحكمة أن تستوثق من أن جميع جوانب
.26
اختصاصها قد تم الوفاء بها ،قبل النظر في الدعوى.
فيما يتعلق باالختصاص الشخصي ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها طرف في
الميثاق والبروتوكول ،وقد أودعت اإلعالن .وتذكر المحكمة ،كما هو مبين في الفقرة 2من
هذا الحكم ،بأن الدولة المدعى عليها أودعت في 25مارس 2020صك سحب اإلعالن.
وفي هذا الصدد ،تؤكد المحكمة مرة أخرى موقفها المتمثل في أن سحب اإلعالن ليس له
أثر رجعي وال يؤثر على القضايا المرفوعة قبل إيداع صك السحب أو على القضايا الجديدة
المرفوعة قبل دخول السحب حيز النفاذ .و بالنظر إلى أن السحب المذكور لإلعالن دخل
حيز التنفيذ بعد عام واحد من إيداع الصك ،أي في 26مارس ،2021فإنه ليس له أي
تأثير على الدعوى الحالية ،التي تم رفعها في 10مايو .2018وفي ظل هذه الظروف،
.27
تقرر المحكمة أن لها اختصاصا شخصيا.
فيما يتعلق باالختصاص الزمني ،ترى المحكمة أن التواريخ ذات الصلة ،فيما يتعلق بالدولة
المدعى عليها ،هي 22أغسطس 2014عند دخول البروتوكول حيز التنفيذ ،و 8فبراير
2016عندما تم إيداع اإلعالن.
( )7صدقت الدولة المدعى عليها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 12مارس .1992
7