‫‪.45‬‬ ‫وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ‪()2(50‬و) من النظام الداخلي بأن تقدم‬ ‫العريضة في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬رأت المحكمة أن معقولية الوقت المتاح لرفع قضية‬ ‫أمامها‪ ،‬تتوقف على الظروف الخاصة بكل دعوى‪ ،‬وأنه يجب عليها أن تحدد ذلك على‬ ‫‪14‬‬ ‫أساس كل حالة على‬ ‫حدة‪ .‬وفي هذه القضية‪ ،‬تستند المحكمة إلى تاريخ قرار المحكمة‬ ‫الدستورية‪ ،‬أي ‪ 1‬فبراير ‪ ،2018‬باعتباره التاريخ الذي يبدأ فيه حساب المهلة الزمنية لرفع‬ ‫القضية أمامها‪ .‬وجدير بالذكر أنه انقضت ثالثة أشهر وعشرة أيام‪ ،‬بين هذا التاريخ وتاريخ‬ ‫اإلحالة إلى المحكمة في ‪ 10‬مايو ‪ .2018‬وترى المحكمة أن ثالثة أشهر وعشرة أيام بين‬ ‫استنفاد سبل االنتصاف المحلية وإيداع العريضة‪ ،‬تعتبر فترة زمنية معقولة بشكل واضح‪،‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫بالمعنى المقصود في المادة ‪()2(50‬و) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫وأخي ار‪ ،‬تالحظ المحكمة أن هذه القضية ال تتعلق بمسألة سبق أن قام الطرفان بتسويتها وفقا‬ ‫لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق‪ .‬ولذلك‬ ‫تعلن المحكمة أنه تم استيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام‬ ‫‪.47‬‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫في ضوء ما سبق‪ ،‬تقرر المحكمة أن العريضة قيد النظر تفي بجميع شروط المقبولية بموجب‬ ‫المادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي‪ ،‬وبالتالي تعلن قبول الدعوى‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬الموضوع‬ ‫‪.48‬‬ ‫يزعم المدعي أن أحكام المادة ‪ )3( )1( 6‬و (‪15)4‬من القانون الصادر بتاريخ ‪ 24‬أغسطس‬ ‫‪ 2004‬تنتهك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة‪ ،‬ألنها تنص على أن األب وحده هو الذي‬ ‫يمكنه إعطاء اإلسم العائلي للطفل‪ ،‬وبالتالي استبعاد األم‪ .‬ويدعي أن الدولة المدعى عليها‬ ‫بهذا التشريع انتهكت المادتين ‪ 3‬و‪ )3( 18‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ 2‬من بروتوكول مابوتو‪،‬‬ ‫والمادة ‪ 3‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والمادتين ‪ 2‬و‪ )1( 16‬من‬ ‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪.‬‬ ‫‪ 14‬ورثة الراحل نوربرت زونجو وآخرون ضد بوركينا فاسو (الدفوع األولية) (‪ 21‬يونيو ‪ ،)2013‬المجلد ‪ ،1‬اإلفريقيةمدونة أحكام المحكمة‬ ‫اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ص ‪ ،197‬الفقرة ‪ ;121‬أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 20‬نوفمبر ‪،)2015‬‬ ‫المجلد ‪ ،1‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬ص ‪ ،465‬الفقرة ‪.73‬‬ ‫‪ 15‬الفقرات ‪ 1‬و‪ 3‬و‪ 4‬من المادة ‪" :6‬يحمل الطفل الشرعي اإلسم العائلي لوالده‪ .‬في حالة االعتراف المتزامن من قبل كال الوالدين‪ ،‬يحمل‬ ‫الطفل اسم األب‪ .‬إذا اعترف األب بالطفل في المقام األخير‪ ،‬فسيأخذ الطفل اسمه‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬إذا تجاوز عمر الطفل خمسة عشر (‪)15‬‬ ‫سنة‪ ،‬فينبغي الحصول على موافقته ‪"...‬‬ ‫‪11‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3