و .أن تقدم في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاذ سبل التقاضي المحلي
أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية لوقت اللجوء اليها؛
ز .اال تتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي
لالتحاد اإلفريقي ،أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي.
.35
تالحظ المحكمة أنه ال يوجد خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة
)2(50من النظام الداخلي .ومع ذلك ،يتعين على المحكمة أن تتأكد من استيفاء هذه
.36
.37
الشروط.
وفي هذا الصدد ،تالحظ المحكمة أن الشرط المنصوص عليه في المادة ()2(50أ) قد تم
الوفاء به ألن المدعي قد أشار بوضوح إلى هويته.
وتالحظ المحكمة أن الدعوى تسعى إلى حماية حقوق المدعي التي يكفلها الميثاق .وتالحظ
كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،على النحو المنصوص عليه في
المادة ( 3ح) ،هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .وعالوة على ��لك ،ال تتضمن
الدعوى أي طلب يتعارض مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي .ولذلك ،ترى المحكمة أن
الدعوى تتفق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق ،وتفي بمتطلبات المادة
()2(50ب) من النظام الداخلي.
.38
وتالحظ المحكمة كذلك أن الدعوى ال تتضمن أي الفاظ نابية أو مسيئة للدولة المدعى عليها
ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي ،مما يجعلها متسقة مع متطلبات المادة ()2(50ج) من
النظام الداخلي.
.39
.40
.41
9
وعالوة على ذلك ،تالحظ المحكمة أن العريضة ال تستند حص ار إلى األخبار التي تنشرها
وسائط اإلعالم ،وإنما إلى قانون الدولة المدعى عليها الصادر بتاريخ 24أغسطس .2004
ولذلك يتم استيفاء متطلبات المادة ()2(50د) من النظام الداخلي.
وتشير المحكمة ،وفقا للمادة ()2(50ه) من النظام الداخلي ،إلى وجوب تقديم الدعاوى بعد
استنفاد سبل االنتصاف المحلية ،إن وجدت ،ما لم يتضح أن اإلجراء المتعلق بسبل االنتصاف
هذا قد طال أمده دون مبرر.
تالحظ المحكمة أن شرط استنفاد سبل االنتصاف المحلية قبل رفع قضية أمام محكمة دولية
لحقوق اإلنسان هو قاعدة معترف بها ومقبولة دوليا 9.وتذكر المحكمة ،تمشيا مع سوابقها
ياكوبا تراوري ضد جمهورية مالي ،المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،العريضة رقم ،2018/010الحكم الصادر في 25
سبتمبر ( 2020االختصاص والمقبولية) ،الفقرة .39
9