‫أوالً‪ّ:‬األط ارفّ‬ ‫«الم ّدعي») عون أمن‬ ‫‪ .1‬إبراهيم بن عبد الحميد بن مبروك ّ‬ ‫عياد (يشار إليه فيما بعد ب ُ‬ ‫ومواطن من الجمهورية التونسية‪ .‬وهو يزعم انتهاك حقوقه بسبب كيفية التعامل مع‬ ‫شكايته حول االحتيال الموجهة ضد موظف عمومي‪ ،‬والتي أودعها أمام وكيل الجمهورية‬ ‫لدى المحكمة االبتدائية في والية أريانه‪.‬‬ ‫المدعى‬ ‫‪ُ .2‬رفعت العريضة ضد الجمهورية التونسية (يشار إليها فيما يلي ب «الدولة ّ‬ ‫عليها»)‪ .‬وقد أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب (يشار إليه الحقا ب «الميثاق») في ‪ 21‬أكتوبر ‪ .1986‬كما أصبحت طرفا‬ ‫في البروتوكول في ‪ 5‬أكتوبر ‪ .2007‬وأودعت لدى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي‬ ‫في ‪ 2‬يونيو ‪ 2017‬اإلعالن الوارد في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول القاضي المتعلق‬ ‫بقبول اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوى المرفوعة من األفراد والمنظمات غير‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ّ:‬موضوعّالعريضةّ‬ ‫أ‪ .‬وقائعّالقضيةّ‬ ‫قدم شكاية في ‪ 14‬يوليو ‪ 2017‬لدى وكيل الجمهورية‬ ‫‪ .3‬يتضح من الملف أن المدعي ّ‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بوالية أريانه ضد موظف عمومي يدعى الفاضل بن األمين العبيدي‪.‬‬ ‫وقد اتهم المدعي فيها الموظف المذكور باالحتيال والخداع‪ .‬ويزعم أن األخير أوهمه أن‬ ‫باستطاعته اكتتابه في وظيفة أستاذ في التعليم الثانوي مقابل مبلغ ألفي (‪ )2000‬دينار‬ ‫الم ّدعي في مركز للشرطة‪ .‬وفي ‪ 18‬أكتوبر ‪ 2017‬تسّلم‬ ‫تونسي‪ .‬وقد تم االستماع إلى ُ‬ ‫المدعي محضر االستماع‪.‬‬ ‫‪2‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3