‫عليها أن شكاية المدعي ال تزال منشورة أمام النيابة العمومية والقضاء الوطني‪ ،‬وتضيف‬ ‫أن المدعي لديه إمكانية اللجوء إلى القضاء المدني السترجاع دينه‪.‬‬ ‫‪ .50‬وتالحظ المحكمة أنه بالنسبة لمسألة زعم عدم توفر سبل انتصاف وطنية متاحة للمدعي‬ ‫في القضية الماثلة السترداد دينه ومتابعة خصمه جنائيا‪ ،‬فإن المحكمة تشير إلى نص‬ ‫المادة ‪ 36‬من مجلة اإلجراءات الجزائية في الدولة المدعى عليها التي تنص على‬ ‫مايلي‪:‬‬ ‫«حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية ال يمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على‬ ‫مسؤوليته الشخصية وفي هذه الصورة يمكنه عن طريق القيام بالحق الشخصي إما طلب إحالة‬ ‫القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى المحكمة‪».‬‬ ‫والمادة ‪ 206‬من نفس المجلة‪«:‬تتعهد المحكمة االبتدائية‪ :‬أوال ‪ :‬بمقتضى إحالة مباشرة من‬ ‫وكيل الجمهورية إذا ظهر له عدم لزوم إحالة القضية على التحقيق أو من اإلدارات العامة‬ ‫والفروع المالية في الصور التي يجيز لها فيها القانون القيام بالدعوى العمومية رأسا أو من‬ ‫المتضرر عند امتناع ممثل النيابة العمومية من إجراء التتبع من تلقاء نفسه‪.‬‬ ‫وعلى الطرف القائم بالتتبع في هذه الحالة أن يستدعي بقية األطراف‪» ]...[ .‬‬ ‫‪ .51‬تسجل المحكمة أن المادة ‪ 36‬تتيح المدعي إمكانية إثارة الدعوى العمومية عن طريق‬ ‫القيام بالحق الشخصي إما بطلب إحالة القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى‬ ‫المحكمة‪ .‬كما تتيح المادة ‪ 206‬للمدعي أن يرفع القضية مباشرة أمام المحكمة االبتدائية‬ ‫عند امتناع ممثل النيابة العمومية عن القيام بذلك كما يمكنه استدعاء خصمه أمامها‪.‬‬ ‫ص المحكمةُ إلى أن المدعي كان بإمكانه اللجوء إلى هذا السبيل لالنتصاف ولكنه‬ ‫وتخلُ ُ‬ ‫لم يفعل‪.‬‬ ‫‪13‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3