ب ّ.متطلباتّاالختصاصّاألخرىّ
.35تالحظ المحكمة أنه ال يوجد في الملف اعتراض على اختصاصها الشخصي أو الزمني
فإن عليها أن تتأ ّكد
فإنه وفقا للمداة )1(49من النظام الداخلي ّ
أو اإلقليمي .ومع ذلكُ ،
من أن الشروط المتعّلقة بمختلف جوانب اختصاصها مستوفاة قبل أن تستأنف النظر
في بقية جوانب القضية.
فإن ُه ثابت ،حيث أنه كما هو مبين
)1بالنسبة لالختصاص الشخصي للمحكمةّ ،
فإن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق وفي البروتوكول
في الفقرة 2أعالهّ ،
كما ّأنها أودعت اإلعالن الذي يسمح لألفراد والمنظمات غير الحكومية برفع
القضايا مباشرة أمامها.
ظ المحكمة ّأن ُه قائم مادامت
)2وفيما يتعّل ُق باالختصاص الزمني للمحكمة ،تُالح ُ
الم ّدعى عليها طرفا في الصكوك
وقائع القضية جرت بعد أن أصبحت الدولة ُ
المشار إليها في الفقرة 7أعاله.
فإن االنتهاكات
)3كما تُالح ُ
ظ المحكمة أنه بالنسبة الختصاصها اإلقليميّ ،
المدعى عليها .ومن ثم
المدعي جرت على إقليم الدولة ّ
المزعومة من طرف ّ
للبت فيها.
فإن للمحكمة االختصاص اإلقليمي ّ
البت في عريضة الحال.
.36
ُ
تحك ُم المحكمة بناء على ذلك أن لها اختصاص ّ
سادساًّ:حولّاستيفاءّشروطّالقبولّ ّ
.37وفقا للمادة )2(6من البروتوكول
« ُّ
تبت المحكمة في استيفاء العرائض لشروط القبول آخذة في االعتبار
المدرجة في المادة 56من الميثاق».
األحكام ُ
.38عمال بالمادة )1(50من النظام الداخلي «تقوم المحكمة بفحص أولي حول استيفاء العرائض
لشروط القبول وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي».
9