‫ب‪ ّ.‬متطلباتّاالختصاصّاألخرىّ‬ ‫‪ .35‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد في الملف اعتراض على اختصاصها الشخصي أو الزمني‬ ‫فإن عليها أن تتأ ّكد‬ ‫فإنه وفقا للمداة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي ّ‬ ‫أو اإلقليمي‪ .‬ومع ذلك‪ُ ،‬‬ ‫من أن الشروط المتعّلقة بمختلف جوانب اختصاصها مستوفاة قبل أن تستأنف النظر‬ ‫في بقية جوانب القضية‪.‬‬ ‫فإن ُه ثابت‪ ،‬حيث أنه كما هو مبين‬ ‫‪ )1‬بالنسبة لالختصاص الشخصي للمحكمة‪ّ ،‬‬ ‫فإن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق وفي البروتوكول‬ ‫في الفقرة ‪ 2‬أعاله‪ّ ،‬‬ ‫كما ّأنها أودعت اإلعالن الذي يسمح لألفراد والمنظمات غير الحكومية برفع‬ ‫القضايا مباشرة أمامها‪.‬‬ ‫ظ المحكمة ّأن ُه قائم مادامت‬ ‫‪ )2‬وفيما يتعّل ُق باالختصاص الزمني للمحكمة‪ ،‬تُالح ُ‬ ‫الم ّدعى عليها طرفا في الصكوك‬ ‫وقائع القضية جرت بعد أن أصبحت الدولة ُ‬ ‫المشار إليها في الفقرة ‪ 7‬أعاله‪.‬‬ ‫فإن االنتهاكات‬ ‫‪ )3‬كما تُالح ُ‬ ‫ظ المحكمة أنه بالنسبة الختصاصها اإلقليمي‪ّ ،‬‬ ‫المدعى عليها‪ .‬ومن ثم‬ ‫المدعي جرت على إقليم الدولة ّ‬ ‫المزعومة من طرف ّ‬ ‫للبت فيها‪.‬‬ ‫فإن للمحكمة االختصاص اإلقليمي ّ‬ ‫البت في عريضة الحال‪.‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫ُ‬ ‫تحك ُم المحكمة بناء على ذلك أن لها اختصاص ّ‬ ‫سادساً‪ّ:‬حولّاستيفاءّشروطّالقبولّ ّ‬ ‫‪ .37‬وفقا للمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول‬ ‫« ُّ‬ ‫تبت المحكمة في استيفاء العرائض لشروط القبول آخذة في االعتبار‬ ‫المدرجة في المادة ‪ 56‬من الميثاق»‪.‬‬ ‫األحكام ُ‬ ‫‪ .38‬عمال بالمادة ‪ )1(50‬من النظام الداخلي «تقوم المحكمة بفحص أولي حول استيفاء العرائض‬ ‫لشروط القبول وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي»‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3