أوالً .األطراف
المدعي") من مواطني جمهورية تنزانيا المتحدة،
.1المدعو رومويرد وليام (ُيشار إليها فيما يلي باسم " ُ
المدعي سجين في سجن بوتمبا المركزي ،في موان از ،واُدين
وفي وقت ايداع هذه العريضة كان ُ
المدعي انتهاك حقه في عدم التمييز وحقه
بارتكاب جريمة القتل ُ
وحكم عليه بعقوبة االعدام .وإدعى ُ
في الحياة وحقه في الكرامة في اثناء االجراءات أمام المحاكم المحلية.
المدعى
ُ .2رفعت عريضة الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (يشار إليها فيما بعد باسم “الدولة ُ
عليها”) ،والتي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ("الميثاق") في 21
أكتوبر 1986والبروتوكول في 11فبراير .2116وأودعت ،في 29مارس ،2111اإلعالن
بموجب المادة )6( 34من البروتوكول والذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة لتلقي القضايا
(يشار اليه فيما بعد باسم "اإلعالن") ،مع وضع مراقب امام
من األفراد والمنظمات غير الحكومية ُ
(يشار اليها فيما بعد باسم "اللجنة") .في 21نوفمبر
اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ُ
المدعى عليهالدى مفوضية االتحاد االفريقي صك سحب االعالن الخاص
،2119أودعت الدولة ُ
بها ،وقضت المحكمة بان هذا السحب ليس له أثر على القضايا المنظورة امامها والقضية الماثلة
وكذلك القضايا الجديدة المودعة لديها وذلك قبل دخوله حيز النفاذ في 22نوفمبر 2121وهو
التاريخ الذي يسري فيه صك السحب بعد انقضاء فترة عام واحد على إيداعه .
2
ثانياً .موضوع عريضة الدعوى
أ -الوقائع
المدعي على والد زوجته بساطور مما أدى إلى
.3تبين من المحاضر أنه في 9يونيو ،2112إعتدى ُ
إصابته بجروح قاتلة ،ثم هرب بعد ذلك.
المدعي ووجهت إليه تهمة القتل العمد أمام المحكمة
.4في 11يونيو ،2112اُلقي القبض على ُ
العليا في تنزانيا المنعقدة في تابورا .وفي 26يونيو ،2115اُدين وحكم عليه باإلعدام شنقا .وفي
2
-قضية اندرو امبروزي تشويسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ( ،الحكم) الصادر في 26يونيو 2121م من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان
والشعوب ،مدونة االحكام الصادرة من المحكمىة االفريقية ،المجلد الرابع الصادر في 219صفحة ،الفقرة .38
2