‫األدلة‪ ،‬فإنه ينبغي استبعاد جميع ظروف احتمال وجود خطأ في تحديد الهوية ويجب تحديد هوية‬ ‫المشتبه فيه على وجه اليقين‪ .‬وهذا أيضا هو المبدأ المقبول في االجتهادات القضائية للدولة المدعى‬ ‫عليها‪ .30‬والنتيجة هي أن دليل تحديد الهوية من خالل الرؤية البصرية يجب أن يكون مدعوما بأدلة‬ ‫ظرفية أخرى ويجب أن يكون جزء من رواية متماسكة ومتسقة لمسرح الجريمة‪.31‬‬ ‫‪22‬‬ ‫في هذه القضية‪ ،‬تُظهر المحاضر أن المحكمة العليا أدانت المدعيين‪ ،‬جزئيا‪ ،‬على أساس أدلة تحديد‬ ‫الهوية من خالل الرؤية البصرية بناء على شهادتي شاهدي إثبات‪ ،‬واللذين كانا ضحيتين للجرائم‪.‬‬ ‫وأكد المحضر أن هؤالء الشهود كانوا يعرفون المدعيين قبل ارتكاب الجريمة حيث أن المدعيين كانوا‬ ‫جيرانا يعملون في منزل الضحايا ‪ /‬الشهود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫أوضح المحضر أن المحكمة العليا حللت الظروف التي إدعى فيها شهود االدعاء أنهم تعرفوا على‬ ‫المدعيين‪ ،‬بما في لك اإلضاءة في مسرح الجريمة وطول الفترة التي رصد فيها الشهود المدعيين‪.‬‬ ‫وعلى إثر هذا التقييم قررت المحكمة العليا تجاهل شهادة بعض شهود اإلثبات وقبول شهادة آخرين‪.‬‬ ‫وبين حكم المحكمة العليا أيضا أن قاضي الموضوع كان ُمدركا تماما ألهمية اليقين في أدلة تحديد‬ ‫الهوية قبل أن تتمكن المحكمة من االعتماد عليه‪ .‬وفي وقت الحق‪ ،‬حظيت النتائج التي توصلت‬ ‫إليها المحكمة العليا بتأييد كامل من قبل محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫في هذه الظروف‪ ،‬رأت المحكمة أن اإلجراءات التي اعتمدتها المحاكم المحلية في تقييم أدلة تحديد‬ ‫الهوية لم تنتهك المادة ‪ )1( 2‬من الميثاق‪ ،‬على وجه التحديد أو أي معايير دولية لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫بشكل عام‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬رفضت المحكمة االدعاء بأن المحاكم المحلية اعتمدت بشكل خاطئ على أدلة تحديد الهوية‬ ‫من خالل الرؤية البصرية في إدانة المدعيين‪.‬‬ ‫ى‬ ‫المدعيين‬ ‫‪ - 1‬عدم قيام النيابة بإثبات الدعو ضد ُ‬ ‫‪22‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫إدعى المدعون أن حقوقهم قد اُنتهكت ألن النيابة أخفقت في إثبات القضية المرفوعة ضدهم بما ال‬ ‫يدع مجاال للشك‪.‬‬ ‫ قضية وزيري اماني ضد الجمهورية (‪ )1223‬التقرير القانوني ‪223‬‬‫‪ -‬قضية اسياجا ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪.62‬‬ ‫‪19‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3