‫‪12‬‬ ‫المدعى عليها تعترض على إختصاصها القضائي‬ ‫في هذا العريضة‪ ،‬أشارت المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫المادي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ستنظر المحكمة أوال في االعتراض المذكور قبل دراسة الجوانب األخرى من‬ ‫اختصاصها القضائي‪ ،‬إ ا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ -‬الدفع بعدم االختصاص المادي‬ ‫‪12‬‬ ‫المدعى عليها أن المحكمة ليست مخولة بصالحية مراجعة أو تقييم المسائل‬ ‫أوال‪ ،‬أجزمت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬فحقيقة‬ ‫اإلثباتية المقدمة أثناء محاكمة المدعيين أمام المحاكم المحلية‪ .‬وبحسب الدولة ُ‬ ‫أنها صدقت على الميثاق والبروتوكول وأودعت اإلعالن بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‪ ،‬ال‬ ‫تمنح المحكمة اختصاصا قضائيا للنظر في التناقضات المزعومة في األدلة أثناء اإلجراءات المحلية‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المدعى عليها كذلك إلى أن المدعيين طعنوا على قرار المحكمة العليا أمام محكمة‬ ‫أشارت الدولة ُ‬ ‫االستئناف‪ ،‬ونظرت األخيرة في محاضر المحكمة العليا قبل رفض طعنهم‪ .‬وبالنظر إلى ما سبق‪،‬‬ ‫المدعى عليها بأنه ال يمكن الطلب من هذه المحكمة أن تنعقد مرة أخرى كمحكمة‬ ‫أكدت الدولة ُ‬ ‫ابتدائية واستئناف لنظر المسائل التي تقع ضمن اختصاص المحاكم المحلية‪ .‬ودعما لمذكراتها‪،‬‬ ‫المدعى عليها بقرار المحكمة في قضية إرنست فرانسيس متينجوي ضد جمهورية‬ ‫إستشهدت الدولة ُ‬ ‫مالوي‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المدعى عليها أن هذه المحكمة‬ ‫فيما تعلق باالنتهاك المزعوم للمادة ‪ )1( 13‬من دستورها‪ ،‬رأت الدولة ُ‬ ‫ليست مختصة بالحكم على تصرفاتها او االمتناع عنها‪ ،‬ألن المحكمة المختصة المخولة بهذا‬ ‫االختصاص هي المحكمة العليا في تنزانيا‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ )3( 33‬من‬ ‫دستورها والمادة ‪ 4‬والمادة‪ )1( 2‬من قانون إنفا الحقوق األساسية والواجبات‪ .‬ولذلك طلبت الدولة‬ ‫المدعى عليها من المحكمة رفض العريضة لعدم االختصاص‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫***‬ ‫‪6‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3