‫‪2‬‬ ‫المدعى عليها‬ ‫في ‪ 12‬نوفمبر ‪ ،2316‬أصدرت المحكمة ا‬ ‫أمر باتخا تدابير وقتية لتوجيه الدولة ُ‬ ‫باالمتناع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام الموقعة على المدعيين لحين انتهاء هذه اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المدعى عليها ردها في ‪ 24‬مايو ‪ 2312‬وتم إرساله إلى المدعيين في نفس اليوم‪.‬‬ ‫قدمت الدولة ُ‬ ‫‪13‬‬ ‫بعد عدة تمديدات زمنية‪ ،‬قدم الطرفان مرافعاتهما األخرى في الموضوع والتعويضات خالل الفترة التي‬ ‫منحتها المحكمة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫أُغلق باب المرافعات في ‪ 23‬أغسطس ‪ ،2312‬وتم إخطار األطراف على النحو الواجب‪.���‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪12‬‬ ‫طلب المدعون من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن تقرر ان المحكمة مختصة بالنظر في هذه القضية‪،‬‬ ‫‪ )2‬أن تقرر بان عريضة الدعوى مقبولة‪،‬‬ ‫‪ )3‬أن تمنح المدعيين المساعدة القانونية بموجب المادة ‪ 31‬من النظام الداخلي للمحكمة والمادة‬ ‫‪ )2(13‬من بروتوكول المحكمة‪،‬‬ ‫‪ )4‬أن تعيد حرية المدعيين من خالل األمر بإطالق سراحهم من السجن‪،‬‬ ‫المدعى عليها بدفع تعويضات للمدعيين بسبب األضرار المعنوية التي لحقت‬ ‫‪ )2‬أن تأمر الدولة ُ‬ ‫بهم بمبلغ قدره ‪ 33.333.33‬دوالر (ثالثون ألف دوالر أمريكي)‪،‬‬ ‫المدعى عليها بدفع تعويضات للمدعيين عن خسارة الدخل بمبلغ ‪13.333.33‬‬ ‫‪ )6‬أن تأمر الدولة ُ‬ ‫دوالر (عشرة آالف دوالر أمريكي)‪،‬‬ ‫المدعى عليها بدفع تعويضات لكل ضحية غير مباشرة بسبب األضرار المعنوية‬ ‫‪ )2‬أن تأمر الدولة ُ‬ ‫التي تكبدتها بمبلغ ‪ 2.333.33‬دوالر (ثمانية آالف دوالر أمريكي)‪ ،‬و‬ ‫المدعى عليها بتعديل قوانينها لضمان احترام الحق في الحياة بموجب المادة ‪4‬‬ ‫‪ )2‬أن تأمر الدولة ُ‬ ‫من الميثاق‪ ،‬و لك عن طريق إلغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية إلرتكاب جريمة القتل‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫فيما تعلق باالختصاص والقبول‪ ،‬طلبت الدولة ُ‬ ‫‪ )1‬أن تقرر المحكمة بأنها غير مختصة بالفصل في العريضة المرفوعة اليها‪،‬‬ ‫‪4‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3