‫‪4‬‬ ‫المدعيين ووجهت إليهم بعد لك تهمة ارتكاب جريمة القتل‬ ‫في ‪ 23‬فبراير ‪ ،2313‬تم القبض على ُ‬ ‫العمد أمام المحكمة العليا المنعقدة في بوكوبا‪ .‬وفي ‪ 3‬يوليو ‪ ،2314‬قضت المحكمة العليا بأن‬ ‫المدعيين مذنبين بارتكاب جريمة القتل وحكمت عليهم باإلعدام شنقا‪ .‬وتمت تبرئة أربعة (‪ )4‬من‬ ‫للمدعيين‪.‬‬ ‫المتهمين المشاركين ُ‬ ‫‪2‬‬ ‫ونظ ار لتضرر المدعيين من قرار المحكمة العليا‪ ،‬قاموا بالطعن لدى محكمة االستئناف المنعقدة في‬ ‫بوكوبا‪ ،‬والتي رفضت طعنهم في ‪ 23‬فبراير ‪.2312‬‬ ‫المدعي بها‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات ُ‬ ‫‪6‬‬ ‫المدعى عليها انتهكت حقوقهم في عدم التمييز‪ ،‬المساواة أمام القانون‬ ‫إدعى المدعون بأن الدولة ُ‬ ‫والحماية المتساوية والحياة والكرامة والمحاكمة العادلة المحمية بموجب المواد ‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 4‬و‪ 2‬و‪ 2‬من‬ ‫الميثاق على التوالي‪ .‬وأكدوا على وجه التحديد أن االنتهاكات حدثت لألسباب التالية‪:‬‬ ‫المدعيين‪ ،‬ولم تعط أسبابا لتجاهل األدلة‪،‬‬ ‫‪ )1‬لم تنظر المحاكم المحلية في أدلة ُ‬ ‫‪ )2‬خالفت المحاكم المحلية المادة ‪ 243‬من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها‪ ،‬ألن‬ ‫تقرير تشريح جثة المتوفى تم قبوله بشكل غير صحيح كدليل‪،‬‬ ‫‪ )3‬لقد أخطأت المحاكم المحلية عندما أدانت المدعيين بناء على شهادات غير متسقة ومتناقضة‬ ‫لشهود كانت مصداقيتهم موضع شك‪.‬‬ ‫‪ )4‬أخفقت النيابة في إثبات قضيتها بما ال يدع مجاال للشك‪.‬‬ ‫‪ )2‬عقوبة اإلعدام الوجوبية‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في قانون العقوبات للدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫أنتهكت حقهم في الكرامة على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )6‬إن عقوبة اإلعدام الوجوبية الموقعة عليهم انتهكت حقهم في الحياة‪ ،‬المنصوص عليه في اإلعالن‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان والمادتين ‪( )6( 13‬د) و‪ 14‬من دستور الدولة ُ‬ ‫ثالثاً‪ .‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪2‬‬ ‫المدعى‬ ‫تم استالم عريضة الدعوى في قلم المحكمة في ‪ 1‬سبتمبر ‪ 2316‬وتم إعالنها إلى الدولة ُ‬ ‫عليها في ‪ 12‬نوفمبر الثاني ‪.2316‬‬ ‫‪3‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3