‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي ارفع ابن عاشور‪،‬‬ ‫والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي بليز تشيكايا‪،‬‬ ‫والقاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 2‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫‪1‬‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم “النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة‬ ‫التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫كروسبري غابريل وإرنست موتاكياوا‬ ‫مثلهما األستا ‪ /‬هانينجتون امول‪ ،‬كبير المسئولين التنفيذيين بنقابة محامي شرق أفريقيا بموجب‬ ‫ضد‬ ‫مشروع المساعدة القانونية المجانية التابع للمحكمة‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‬ ‫‪ – 1‬الدكتور بونيفاس ناليجا لوهندى‪ ،‬محا ٍم عام أول‪ ،‬مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 2‬االستا ة ساره دونكان موايبوبو‪ ،‬محامي عام‪ ،‬مدير قسم الشئون الدستورية وحقوق االنسان‪ ،‬مكتب‬ ‫النائب العام‬ ‫‪ – 3‬االستا بركه لوفاندا‪ ،‬رئيس الوحدة القانونية‪ ،‬مكتب النائب العام‬ ‫‪ – 4‬االستا ة إنكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬مدير مساعد ادارة حقوق االنسان‪ ،‬محامي عام أول‪ ،‬مكتب النائب‬ ‫العام‬ ‫‪ – 2‬االستا مارك مولوامبو‪ ،‬محامي عام أول‪ ،‬مكتب النائب العام‪،‬‬ ‫‪ – 6‬االستا ة بالندينا كاساجاما‪ ،‬موظفة قانونية‪ ،‬و ازرة الشئون الخارجية والتعاون لدول شرق أفريقيا‬ ‫بعد المداولة‪،‬‬ ‫أصدرت المحكمة الحكم التالي‪،‬‬ ‫‪1‬المادة ��� )2( 2‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2313‬‬ ‫‪1‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3