134وبالمثل ،أشارت المحكمة أن المدعيين لم يثبتوا عالقتهم بالضحايا غير المباشرين المزعومين .وفي
ظل هذه الظروف ،رفضت المحكمة المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي تعرض له الضحايا
المزعومين بشكل غير مباشر.
المدعى
132في ضوء كل ما سبق ،ومع األخذ في االعتبار القضايا المماثلة األخرى المتعلقة بالدولة ُ
عليها ،فان المحكمة تحكم بمنح كل شخص من المدعيين مبلغ ثالثمائة ألف شلن ( 333.333شلن
تنزاني) كتعويضات معنوية.
ب -جبر األضرار غير المالية
136طلب المدعون من المحكمة "إلغاء حكم اإلعدام الصادر بحق المدعيين وأن تأمر بإخراجهم من جناح
المدعى عليها
المحكوم عليهم باإلعدام" .كما طلبوا من المحكمة أن يستعيدوا حريتهم وأن تأمر الدولة ُ
بتعديل قانونها لضمان احترام الحق في الحياة.
)2تعديل القوانين
المدعى عليها تعديل قوانينها لضمان احترام الحق في الحياة
132طالب المدعون بأن ُيطلب من الدولة ُ
بموجب المادة 4من الميثاق عن طريق إلغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية على إرتكاب جريمة القتل.
*
المدعى عليها أية مذكرة بشأن هذه النقطة.
132لم تقدم الدولة ُ
***
132أشارت المحكمة إلى أنها ،حيثما كان لك مناسبا ،أمرت الدول األطراف بتعديل تشريعاتها لجعلها
المدعى عليها "باتخا التدابير
متوافقة مع الميثاق .على سبيل المثال ،سبق للمحكمة أن أمرت الدولة ُ
الدستورية والتشريعية وجميع التدابير الضرورية األخرى في غضون فترة زمنية معقولة لمعالجة
المتخذة" .53وفي قضية أخرى ،أمرت
االنتهاكات التي رأتها المحكمة وإبالغ المحكمة بالتدابير ُ
المحكمة بوركينا فاسو "بتعديل تشريعاتها المتعلقة بالتشهير لجعلها متوافقة مع المادة 2من الميثاق،
53
-قضية نقابة محامي تنجانيقا وآخرين ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ،الفقرة .126
31