‫ومع أن االنتهاكات المزعومة بدأت قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ فيما يتعلق بالدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،‬فإنها استمرت بعد ذلك‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .34‬وبالنظر إلى ما سبق‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن لها اختصاصا زمنيا‬ ‫لنظر هذه القضية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .35‬تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي دفع فيما يتعلق باختصاصها الشخصي واإلقليمي‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫تمشيا مع المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪ 9،‬يجب أن تقتنع المحكمة بأن جميع جوانب‬ ‫اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل المتابعة‪.‬‬ ‫‪ .36‬وبعد أن خلصت المحكمة إلى أنه ال يوجد في الملف ما يشير إلى خالف ذلك‪ ،‬تخلص إلى أن‬ ‫لها‪:‬‬ ‫‪ )1‬االختصاص الشخصي‪ ،‬باعتبار أن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق‬ ‫والبروتوكول وأودعت اإلعالن‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬تذكر المحكمة بموقفها السابق بأن‬ ‫سحب الدولة المدعى عليها إلعالنها في ‪ 25‬مارس ‪ 2020‬ال يؤثر على عريضة‬ ‫الدعوى الحالية‪ ،‬حيث تم تقديم صك السحب بعد تقديم عريضة الدعوى أمام‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ )2‬االختصاص القضائي اإلقليمي‪ ،‬بالنظر إلى أن جميع االنتهاكات المزعومة حدثت‬ ‫داخل إقليم الدولة المدعى عليها ولم يتم الطعن في ذلك‪.‬‬ ‫‪ .37‬في ضوء كل ما سبق‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للبت في عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬بشأن قبول عريضة الدعوى‬ ‫‪ .38‬عمال بالمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪" ،‬تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام المادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ياسين رشيد مايغي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2017/018‬الحكم الصادر في ‪5‬‬ ‫سبتمبر ‪( 2023‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 34‬و‪35‬؛ زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (االعتراضات االبتدائية) (‪ 21‬يونيو ‪، )2013‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،197‬الفقرات ‪.77-71‬‬ ‫المادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪ 10‬تشيوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬أعاله‪ ،‬المادة ‪ 38‬وإنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا المتحدة (الوالية القضائية) (‪ 3‬يونيو ‪ ، )2016‬مدونة‬ ‫أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،562‬الفقرة ‪.67‬‬ ‫‪8‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3