‫ذلك ألن المدعي ال يزال يقضي عقوبة بناء على إدانة صدرت وفق اإلجراءات في المحاكم‬ ‫الوطنية التي يعتبرها غير عادلة‪.6 .‬‬ ‫‪ .29‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع على اختصاصها الزمني وتقرر أن لها اختصاصا‬ ‫زمنيا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .30‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بين االطراف بشأن اختصاصها الشخصي أو اإلقليمي‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬يجب أن تقتنع بأن هذه الجوانب قد تم الوفاء بها‪.‬‬ ‫‪ .31‬تالحظ المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق باختصاصها الشخصي‪ ،‬أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬كما ذكر سابقا‬ ‫في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪ ،‬طرف في البروتوكول‪ .‬وفي ‪ 29‬مارس ‪ ،2010‬أودعت لدى‬ ‫مفوضية االتحاد األفريقي اإلعالن الصادر بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‪ .‬وفي وقت‬ ‫الحق‪ ،‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت صكاً يسحب إعالنها‪.‬‬ ‫‪ .32‬تذكر المحكمة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن سحب اإلعالن ال ينطبق بأثر رجعي وال‬ ‫يسري إال بعد عام واحد (‪ )1‬من تاريخ إيداع إشعار هذا السحب‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬في ‪22‬‬ ‫نوفمبر ‪ .2020‬وبما أن هذه العريضة قد قدمت قبل أن تودع الدولة المدعى عليها إخطارها‬ ‫باالنسحاب‪ ،‬فإنها ال تتأثر به‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاصا شخصيا ‪.‬‬ ‫‪ .33‬وترى المحكمة أيضا أن لها اختصاصا إقليميا بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة وقعت في‬ ‫إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .34‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في هذه العريضة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) (‪ 15‬يوليو ‪ )2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص‪,460‬‬ ‫الفقرة ‪ ;24‬ديسماس بونيري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬االموضوع والتعويضات) (‪ 28‬نوفمبر ‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫الثالث‪ ،‬ص‪ ,702‬الفقرة ‪ ;)ii(28‬نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية) (‪ 25‬ونيو ‪ )2013‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬‬ ‫المجلد األول‪ ،‬ص‪ ,197‬الفقرات ‪.77-71‬‬ ‫‪7‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3