.11وفيما يتعلق باالختصاص والمقبولية ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تخلص إلى
ما يلي:
.1المحكمة تفتقر إلى االختصاص للبت في القضية؛
.2لم تستوف العريضة شروط المقبولية المنصوص عليها بموجب المادة ()2(50ه) و(و) من
النظام الداخلي؛
.3إعالن ان العريضة غير مقبولة.
.12فيما يتعلق بموضوع الدعوى ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تحكم بأنها لم تنتهك
المواد 2و )1( 3و( )2و 5و )1( 7من الميثاق.
.13كما تطلب الدولة المدعى عليها برفض العريضة مع تحمل المدعي التكاليف.
خامساً .االختصاص
.14تالحظ
1
المحكمة
أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق
الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول
المعنية
2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار تصدره المحكمة .
.15ووفقاً للمادة ،49الفقرة ( )1من النظام الداخلي للمحكمة " ،تقوم المحكمة ببحث مبدئي في
اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
.16واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة ،أن تجري تقييماً الختصاصها وأن
تبت في االعتراضات عليه ،إن وجدت.
.17تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد أثارت دفوعاً على اختصاصها الموضوعي
والزمني .وعلى هذا النحو ،ستنظر المحكمة أوال في هذه الدفوع قبل تقييم الجوانب األخرى من
اختصاصها ،إذا اقتضت الضرورة ذلك.
4