‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫‪ .1‬السيد جيرالد كوروسو كالونجي (يشار إليه فيما بعد ب "المدعي")‪ ،‬مواطن تنزاني ‪ .‬وقت تقديم‬ ‫محتجز في سجن رواندا المركزي‪ ،‬بمنطقة إمبيا‪ ،‬في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام‬ ‫ًا‬ ‫عريضة الدعوى كان‬ ‫بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل‪ .‬يزعم المدعي انتهاك حقوقه اثناء اإلجراءات أمام المحاكم المحلية‬ ‫مما أدى إلى ادانته والحكم عليه‪.‬‬ ‫‪ .2‬رفعت عريضة الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما بعد ب "الدولة المدعى‬ ‫عليها")‪ ،‬التي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما بعد‬ ‫ب "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬والبروتوكول في ‪ 10‬فبراير ‪ ..2006‬كما أودعت الدولة‬ ‫المدعى عليها أيضا‪ ،‬في ‪ 29‬مارس ‪ ،2010‬اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 34‬من‬ ‫البروتوكول (المشار إليه فيما بعد ب "اإلعالن") الذي تقبل بموجبه اختصاص المحكمة بتلقي‬ ‫العرائض من األفراد والمنظمات غير الحكومية‪ .‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت الدولة المدعي‬ ‫عليها صك سحب إعالنها لدى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي‪ .‬ورأت المحكمة أن هذا االنسحاب‬ ‫ليس له أي تأثير على القضايا قيد النظر و الدعاوى الجديدة المرف��عة قبل دخوله حيز النفاذ‪ ،‬أي‬ ‫بعد عام واحد من إيداعه‪ ،‬أي في ‪ 22‬نوفمبر ‪.2020‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثانياً‪ .‬موضوع عريضة الدعوى‬ ‫أ) الوقائع‬ ‫‪ .3‬في ‪ 5‬فبراير ‪ ،2008‬في قرية إيلولو بمنطقة رونغوي في إقليم إمبيا‪ ،‬اختفى هنري مواكاجيال‪ ،‬وهو‬ ‫شخص مصاب بالمهق‪ ،‬ولم يره أحد مرة أخرى‪ .‬قامت الشرطة‪ ،‬بناء على معلومات وصلت إليها‪،‬‬ ‫في تواريخ مختلفة في مايو ‪ ،2008‬باعتقال المدعي وأربعة أفراد آخرين ليسوا أطرافاً في هذه‬ ‫الدعوى‪ .‬وفقاً للملف‪ ،‬أثناء اعتقال المدعي‪ ،‬وجد في حوزته أجزاء من جسد بشري ثبت فيما بعد‬ ‫أنها تخص المفقود هنري مواكاجيال‪.‬‬ ‫‪ .4‬وبالتالي‪ ،‬اتهم المدعي والمتهمون معه بمقتل هنري مواكاجيال‪ .‬وفي ‪ 30‬يونيو ‪ ،2015‬اثبتت‬ ‫المحكمة العليا في تنزانيا‪ ،‬في إمبيا‪ ،‬اتهام المدعي والثالثة المتهمين المشتركين معه بارتكاب جريمة‬ ‫‪2‬‬ ‫أندرو أمبروز شيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم) (‪ 26‬يونيو ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و‬ ‫الشعوب‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ، 219‬الفقرات ‪39-37‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3